5
المادة ٥
منح الجنسية
.1
تمنح الدولة الطرف ،مع مراعاة أي استثناءات قد ينص عليها قانونها الوطني ،الجنسية بحكم القانون منذ
لحظة الميالد لألشخاص التالين:
أ.
الطفل المولود على أراضيها وكان أحد والديه يحمل جنسية تلك الدولة وقت والدة الطفل؛
ب.
الطفل المولود خارج إقليمها والذي كان أحد والديه يحمل جنسية تلك الدولة وقت والدة الطفل ،مع
مراعاة أي استثناءات قد ينص عليها قانونها الوطني فيما يتعلق باألطفال المولودين في الخارج.
ومع ذلك ،يجب على الدولة أن تنص دائ ًما على منح الجنسية للطفل المولود في الخارج إذا:
اوالً :كان أي من والدي الطفل يحمل جنسيته وولد في أراضيها ،أو
ثانياً :وإال لكان الطفل عديم الجنسية.
ج.
الطفل المولود في إقليم الدولة الذي ولد فيه أحد الوالدين أيضًا؛
د.
الطفل المولود في إقليم الدولة ألبوين عديمي الجنسية أو مجهولي الجنسية أو في ظروف أخرى
تجعل الطفل لوال ذلك عديم الجنسية.
.2
تمنح الدولة الطرف ايضا الجنسية ،وفقا لقانونها الوطني للطفل الذي يوجد في إقليمها لوالدين مجهولين،
ويعتبر أنه ولد في إقليمها لوالدين يحمالن جنسية تلك الدولة ،ما لم يثبت أن نسبه (ها) قائما اثناء الصغر
ويكتسب هو أو هي جنسية أحد الوالدين.
.3
تضمن الدولة الطرف أال تؤدي لقانونها الوطني المتعلق بمنح الجنسية لألطفال المولودين داخل إقليمها
وخارجه إلى انعدام الجنسية.
.4
إذا أدى تطبيق قوانين الدولة الطرف المتعلقة بمنح الجنسية إلى انعدام الجنسية ،ينبغي للدولة الطرف أن
تتنازل عن متطلباتها لصالح الشخص الذي سيكون لوال ذلك عديم الجنسية.
المادة ٦
اكتساب الجنسية
.1
تنص الدولة الطرف في قوانينها الوطنية على إمكانية اكتساب جنسيتها عن طريق:
أ.
األشخاص المقيمين بصفة اعتيادية في أراضيها.
ب .شخص ولد في إقليم الدولة وظل مقيما ً بشكل اعتيادي هناك خالل فترة طفولته /ها ،على النحو الذي
يحدده القانون الوطني؛
.2
ج.
صا عليه في القانون الوطني؛
الطفل المتبنى من قبل أحد المواطنين ،حيثما يكون التبني منصو ً
د.
الطفل الذي يعتني به الكفيل ،حيثما ينص القانون الوطني على الكفالة.
تسهل الدولة الطرف اكتساب جنسيتها ،وفقا لألحكام المنصوص عليها في قانونها الوطني ،من قبل شخص،
وال سيما الطفل ،الذي يكون لوال ذلك معرضا لخطر أن يصبح عديم الجنسية.