‫‪12‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة للدولة الطرف التي وافقت عليه بعد ثالثين (‪ )٣٠‬يوما ً من تاريخ استالم رئيس‬ ‫مفوضية االتحاد األفريقي إشعارا ً بالموافقة‪.‬‬ ‫المادة ‪٢٩‬‬ ‫االنسحاب من البروتوكول‬ ‫‪.1‬‬ ‫يجوز ألي دولة طرف في هذا البروتوكول بعد ثالث سنوات من دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ‪ ،‬أن‬ ‫تنقض أحكامه بإشعار مكتوب موجه لرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يتوقف سريان البروتوكول تجاه الدولة التي قامت بنقضه‪ ،‬بعد مرور سنة من تاريخ إبالغه‪ ،‬ما لم تقم‬ ‫بسحبه‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ال يؤثر االنسحاب (النقض) على التزامات الدول األطراف المتكبدة قبل إخطاره‪.‬‬ ‫اعتمد من قبل المؤتمر في دورته العادية السابعة والثالثين المنعقدة في‬ ‫‪ 18‬فبراير ‪ 2024‬في أديس أبابا‪ ،‬إثيوبيا‬ ‫*********************‬

Select target paragraph3