‫‪A/C.3/79/L.46/Rev.1‬‬ ‫وإذ تنوه أيااااااا بالجهود التي تبذلها منظمة التعاون اإلسـ ـ ـ ــالمي‪ ،‬جنبا إلى جنف مع الجهود الدولية‬ ‫ذات الصــلة‪ ،‬هدي إحالل الســالم وتحقيق االســتقرار ني والية رالين وســائر واليات ومنا ق ميانمار‪ ،‬ب رق‬ ‫منها عمل المبعوث الخاص السا ق لألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي المعني بميانمار‪،‬‬ ‫وإذ تشااادد على أرمية التنس ـ ــيق الوثيق ين المبعوثة الخاصـ ـ ـة لألمين العام المعنية بميانمار وجميع‬ ‫كيانات األمم المتحدة المعنية إضـ ـ ـ ـ ـ ــانة إلى المبعوثين اآللرين المعنيين‪ ،‬وال سـ ـ ـ ـ ـ ــيما المبعوث الخاص لرئيس‬ ‫راب ة أمم جنوب شــرق اســيا‪ ،‬والمنــاورات ير الرســمية التي تضــم ر ســاء الراب ة‪ ،‬الحالي والســا ق والمقبل‪،‬‬ ‫وكذلك إجراء مناورات ير رسمية موسعة بمناركة الدول المهتمة األلرى األعضاء ني الراب ة‪،‬‬ ‫وإذ تقر ب ــال ــدور الحيوي للمجتمع الم ــدني ني جمع المعلوم ــات وإ راز أل ر انته ــاك ــات وتج ــاوزات‬ ‫حقوق اإلنس ـ ــان والقانون الدولي اإلنس ـ ــاني ني ميانمار المرتنبة على الخص ـ ــوص ني حق مس ـ ــلمي الرورينايا‬ ‫و يررم من األقليات‪،‬‬ ‫وإذ ترحب تقرير األمين العام(‪،)25‬‬ ‫وإذ تشااير إل اتخاذ قرار مجلس األمن ‪ ،)2022( 2669‬الذي الف في المجلس وض ــع حد نو ار‬ ‫لجميع أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــال العنف ني جميع أنحــاء ميــانمــار وحــث على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب النفس وتخدي‬ ‫حــدة التوترات‪ ،‬وأقر‬ ‫ني الوقإ نفسـ بالدور المركزي الذي تضـ لع ب راب ة أمم جنوب شــرق اســيا‪ ،‬بما ني ذلك توانق اآلراء ذي‬ ‫النقا الخمس الذي توصلإ إلي بنان ميانمار‪،‬‬ ‫وإذ ترحب بالعمليات الجارية لض ـ ــمان العدالة والمس ـ ــاءلة فيما يتعلق بالجرائم المدعى ارتنا ها ض ـ ــد‬ ‫مسلمي الرورينايا و يررم من األقليات ني ميانمار‪،‬‬ ‫وإذ تشاااااااااير إلى أن المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة قـد أذنـإ لمـدعيهـا العـام بـالتحقيق ني الجرائم المـدعى‬ ‫ارتنا ها التي تدلل ني التص ـ ـ ـ ـ ـ ــاص المحكمة وتتص ـ ـ ـ ـ ـ ــل بالحالة ني نغالديش‪/‬ميانمار‪ ،‬بما ني ذلك الجرائم‬ ‫المرتنبة ني حق مسلمي الرورينايا‪ ،‬وإذ ترحف تعاون نغالديش مع مكتف المدعي العام‪،‬‬ ‫وإذ تشااااير أياااااا إلى األمر الص ـ ــادر عن محكمة العدل الدولية ني ‪ 23‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪2020‬‬ ‫متض ــمنا تدا ير تحفظية ني القض ــية التي رنعتها امبيا ض ــد ميانمار بن ــان ت بيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة‬ ‫الجمــاعيــة والمعــاقبــة عليهــا(‪ ،)26‬الــذي للإ إلى أن الرورينايــا ني ميــانمــار ينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلون فيمــا يبــدو مجموعـة‬ ‫منـ ـ ــمولة بالحمايةع بالمعنى المقصـ ـ ــود ني المادة ‪ 2‬من اتفاقية منع اإلبادة الجماعية‪ ،‬وأن رناك ل انر حقيقيان‬ ‫ووشـ ــيكان بقلحاق ضـ ــرر ال يمكن جبرا بحقوق ائفة الرورينايا ني ميانمار‪ ،‬وإذ تهيف بميانمار أن تمتثل لهذا‬ ‫األمر امتثاال تاما‪،‬‬ ‫وإذ تشااااااااير كذلك إلى الحكم الصـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن محكمة العدل الدولية ني ‪ 22‬تموز‪/‬يولي ‪ 2022‬الذي‬ ‫قض ــإ في رنل الدنوع اال تدائية لميانمار ني القض ــية التي رنعتها امبيا ض ــد ميانمار‪ ،‬وللص ــإ في إلى‬ ‫أن دعوى امبيا مقبولة‪ ،‬وإذ ترحف ني رذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ــدد باألموال التي س ـ ـ ـ ـ ـ ــارم ها عدد من الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء‬ ‫ني منظمة المؤتمر اإلسالمي‪ ،‬وكذلك بالتزام دول أعضاء ألرى دعم اإلجراءات الجارية‪،‬‬ ‫__________‬ ‫(‪.A/79/275 )25‬‬ ‫(‪ )26‬القرار ‪ 260‬ألف (د‪ ،)3-‬المرنق‪.‬‬ ‫‪6/20‬‬ ‫‪24-21683‬‬

Select target paragraph3