A/C.3/79/L.46/Rev.1
( )
اتفاقية حقوق ال فل
حمـايـة حقوق جميع األ فـال ،بمن نيهم أ فـال الرورينايـا ،ونقـا اللت ازمـات ميـانمـار بموجـف
،بما ني ذلك الحق ني اكتســاب جنســية ،والقضــاء على انعدام الجنســية ،وضــمان حماية
()28
جميع األ فال ني النزاعات المسلحة ،ووضع حد للتجنيد ير المنروع لأل فال واستخدامهم ني السخرة؛
(ع)
التعاون مع المبعوثة الخاص ـ ـ ـ ـ ـة لألمين العام المعنية بميانمار ب رق منها تيس ـ ـ ـ ـ ــير قيامها
زيارات ير منـ ـ ـ ـ ـ ــرو ة لميانمار وعملها بنـ ـ ـ ـ ـ ــكل رادي مع جميع المعنيين ،بمن نيهم مسـ ـ ـ ـ ـ ــلمو الرورينايا
والمحتجزون تعسفان؛
(ي)
التعاون والعمل بنكل رادي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان ني ميانمار
ومع اآلليـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلـة و يررمـا من الجهـات المكلفـة واليـات التـابعـة لألمم المتحـدة واليـات األمم المتحـدة التي
تُعنى بميانمار ،ب رق منها تيسير الزيارات وإتاحة إمكانية الوصول دون قيود ني جميع أنحاء البلد؛
(ص)
الس ـ ــماا باس ـ ــتئناي الزيارات العائلية ،ومند المنظمات الدولية المناس ـ ــبة إمكانية الوص ـ ــول
نو ار دون قيود ال مبرر لها ،وتزويد المحتجزين ومرانق االحتجاز بالخدمات ال بية؛
مراجع ُة وإلغاء التعديالت التي أُدللإ ني عام 2018على قانون إدارة األ ارضــي النــا رة
(ق)
والبور والبكر ،ووضـ ـ ـ ُـع إ ار شـ ـ ــامل إلدارة األ ارضـ ـ ــي ،وتسـ ـ ــويةُ قضـ ـ ــايا حيازة األ ارضـ ـ ــي ،بالتنـ ـ ــاور النامل
مع المتضررين ،بمن نيهم مجتمعات األقليات اإلثنية والدينية ،وال سيما مسلمو الرورينايا؛
(ر)
وقف إعادة تصــني
المنا ق التي كانإ تقع نيها قرى الرورينايا ســابقا وإزالة أســماء رذا
القرى من الخرائ الرســمية الذي رو عمل ين وي على احتمال تغيير كيدية اســتخدام األ ارضــي ،والتوقف دون
تالير عن ناء المرانق العسكرية ني رذا القرى؛
(ش)
التعجيـل تنفيـذ توانق اآلراء ذي النقـا الخمس الـذي تم التوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إليـ ني اجتمـاع قـادة
راب ة أمم جنوب ش ــرق اس ــيا المعقود ني 24نيس ــان/أ ريل 2021لتيس ــير التوص ــل إلى حل س ــلمي لمص ــلحة
شـ ــعف ميانمار وسـ ــبل عينـ ـ ،وتحقيقا لهذا الغاية ،تدعو جميع أصـ ــحاب المصـ ــلحة ني ميانمار إلى التعاون
مع الراب ة والمبعوث الخاص لرئيس الراب ة ،وتعرب عن دعمها لهذا الجهود؛
(ت)
اتخاذ ل وات ملموس ــة لتعزيز ناء المؤس ـس ــات واإلص ــالحات الهيكلية الرامية إلى ص ــون
سـ ـ ــيادة القانون وحقوق اإلنسـ ـ ــان والمباد الديمق ار ية من لالل نهج تنـ ـ ــاركي وشـ ـ ــامل للجميع ،بما ني ذلك
الجهود المبذولة من أجل ضمان استقاللية القضاء ،وعن ريق إصالا ق اع األمن لتعزيز الرقابة المدنية؛
(ث)
تيسـ ـ ـ ــير إجراء تحقيقات مسـ ـ ـ ــتقلة ومحايدة ووافية ني جميع االدعاءات المتعلقة بانتهاكات
وتجاوزات القانون الدولي اإلنسـ ــاني ،بما ني ذلك إج ار را ني األنعال التي قد تنـ ــكل جرائم حرب وجرائم ضـ ــد
اإلنسـ ـ ـ ــانية ،ومنها اسـ ـ ـ ــتخدام التجويع كاسـ ـ ـ ــلوب من أسـ ـ ـ ــاليف الحرب ،وني جرائم العنف الجنسـ ـ ـ ــي وادعاءات
انتهاكات حقوق اإلنسان ،وضمان تقديم الجناة إلى العدالة من لالل إجراءات تتسم بالنفافية والمصداقية؛
- 20
تشااادد على الحاجة الملحة إلى تهيئة يئة مواتية تفضـ ــي إلى دء العودة ال وعية واآلمنة
ـر من مس ـ ــلمي الرورينايا و يررم من األقليات من نغالديش والمقيمين ني دول
والنريمة لجميع النازحين قس ـ ـ ا
مض ــيفة ألرى إلى أماكنهم األص ــلية أو المكان الذي يختارون ني ميانمار وإعادة تو ينهم على نحو مس ــتدام
__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531 )28
24-21683
17/20