‫‪A/C.3/79/L.46/Rev.1‬‬ ‫‪- 13‬‬ ‫تعرب عن بال القل من تزايد القيود المفروضـة على إمكانية وصـول المسـاعدة اإلنسـانية‬ ‫ني جميع منا ق النزاع ني مختلف أنحاء ميانمار‪ ،‬بما ني ذلك ني واليتي رالين وتن ـ ــين ومن قتي س ـ ــا اينغ‬ ‫وما واي‪ ،‬نضـ ـ ـ ـ ـ ــال عن الخ وات المحدودة المتخذة لضـ ـ ـ ـ ـ ــمان حصـ ـ ـ ـ ـ ــول أنراد ائفة الرورينايا على الرعاية‬ ‫الصـحية‪ ،‬وتدعو جميع األ راي‪ ،‬وال سـيما جيش ميانمار‪ ،‬إلى احترام القانون الدولي اإلنسـاني وإتاحة وصـول‬ ‫جميع الجهات الفاعلة ني المجال اإلنس ــاني بن ــكل سـ ـريع وتام وامن ودون عوائق هدي تقديم المس ــاعدة إلى‬ ‫جميع المحتاجين‪ ،‬بمن نيهم مسلمو الرورينايا؛‬ ‫‪- 14‬‬ ‫تح ميانمار على التعاون التام مع جميع المكلفين واليات التابعين لألمم المتحدة واليات‬ ‫األمم المتحدة لحقوق اإلنســان‪ ،‬بما ني ذلك المبعوثة الخاص ـة لألمين العام المعنية بميانمار‪ ،‬ومفوضــية األمم‬ ‫المتحدة لحقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان‪ ،‬والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان ني ميانمار‪ ،‬ونرقة العمل الق رية‬ ‫لألمم المتحدة المعنية رص ـ ـ ــد االنتهاكات الجس ـ ـ ــيمة المرتنبة ض ـ ـ ــد األ فال واإل الغ عنها‪ ،‬واآللية المس ـ ـ ــتقلة‬ ‫لميانمار‪ ،‬ووكاالت األمم المتحدة المعنية‪ ،‬والهيئات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان‪ ،‬وعلى إتاحة إمكانية‬ ‫الوصـ ـ ـ ــول الفوري والتام دون قيود ودون رقابة لهذا الجهات لني تقوم رصـ ـ ـ ــد حالة حقوق اإلنسـ ـ ـ ــان بصـ ـ ـ ــورة‬ ‫مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلــة‪ ،‬وعلى أن تُنفــل قــدرة األنراد على التعــاون دون عوائق مع رــذا اآلليــات دون لوي من االنتقــام‬ ‫أو تخوي أو اعتداء‪ ،‬وتعرب عن بالغ القلق ألن الوصـ ـ ــول الدولي إلى المنا ق المتضـ ـ ــررة ني شـ ـ ــمال والية‬ ‫رالين والمنا ق األلرى المتضـ ـ ــررة من العنف ال يزال مقيدا بنـ ـ ــدة فيما يخإ المجتمع الدولي‪ ،‬بما ني ذلك‬ ‫وكاالت األمم المتحدة والجهات الفاعلة ني مجال العمل اإلنساني ووسائ اإلعالم الدولية؛‬ ‫‪- 15‬‬ ‫تاياب باألمم المتحـدة أن تنفـل مند اليـة التحقيق المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلـة لميـانمـار المرونة التي تحتـاج‬ ‫إليها من حيث مالك الموعفين والموقع والحرية التنغيلية حتى يتسنى لها أن تنجز واليتها باقصى قدر ممكن‬ ‫من الفعالية وحتى تنون قادرة على إحا ة الدول األعضــاء علما بانن ـ تها‪ ،‬وتحث ميانمار والدول األعضــاء‬ ‫والســل ات القضــائية والنيانات الخاصــة على التعاون النامل مع اآللية‪ ،‬ب رق منها منحها إمكانية الوصــول‪،‬‬ ‫بما ني ذلك إمكانية الوصول إلى النهود حسف االقتضاء‪ ،‬وتزويدرا بكل مساعدة ني تنفيذ واليتها؛‬ ‫‪- 16‬‬ ‫تعرب عن باال القل إزاء إمكـانيـة تعرل النـاجين من انتهـاكـات وتجـاوزات حقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان‬ ‫للصــدمة مجددا‪ ،‬وال ســيما الناجون من األ فال وضــحايا العنف الجنســي‪ ،‬وتهيف بجميع الجهات الفاعلة المنــاركة‬ ‫ني أعمال التوثيق أن تتقيد بمبدأ عدم اإلض ـ ـرارع ني جمع األدلة من أجل احترام كرامة الناجين وتفادي تعريض ـ ــهم‬ ‫للص ــدمة مجددا‪ ،‬وتدعو إلى تلبية احتياجات الض ــحايا والناجين وإعمال حقهم ني االنتص ــاي الفعال بص ــورة كاملة‪،‬‬ ‫ب رق منها تسجيل اإلصابات بسرعة ونعالية وبصورة مستقلة وتونير ضمانات بعدم تنراررا؛‬ ‫‪- 17‬‬ ‫تشدد على أرمية التناور مع الناجين وأسر الضحايا‪ ،‬بمن نيهم مسلمو الرورينايا و يررم‬ ‫‪- 18‬‬ ‫تح جميع األ راي ني ميانمار على ضـمان منـاركة جميع النسـاء منـاركة كاملة وعلى‬ ‫من األقليات‪ ،‬وإشراكهم ني العمل على النهول بالعدالة والمحاسبة‪ ،‬حسف االقتضاء؛‬ ‫قدم المس ــاواة وبن ــكل امن ورادي‪ ،‬بما ني ذلك نس ــاء الرورينايا والنس ــاء المنتميات إلى األقليات األلرى‪ ،‬ني‬ ‫تعزيز التماس ـ ـ ـ ـ ــك االجتماعي ين مختلف ال وائف وني جميع عمليات ص ـ ـ ـ ـ ــنع القرار المتعلقة بمنع نن ـ ـ ـ ـ ــوب‬ ‫النزاعات وحلها وبناء السالم؛‬ ‫‪14/20‬‬ ‫‪24-21683‬‬

Select target paragraph3