‫‪A/C.3/79/L.46/Rev.1‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫تايب بجيش ميانمار اإلنراج نو ار عن جميع الذين احتجزوا تعسـ ـ ـ ـ ـ ــفا واعتقلوا وأدينوا وحكم‬ ‫‪-6‬‬ ‫تدعو إلى الدلول ني عملية حوار ومصـ ــالحة سـ ــلمية وبناءة وشـ ــاملة للجميع‪ ،‬ونقا إلرادة‬ ‫‪-7‬‬ ‫تشااااااادد على أرمية االتفاق على وقف دائم إل الق النار وإنفاذا‪ ،‬بما ني ذلك ني رالين‪،‬‬ ‫عليهم ألسباب سياسية بمن نيهم نن اء المعارضة والرعايا األجانف؛‬ ‫ومصالد شعف ميانمار‪ ،‬بما ني ذلك مسلمو الرورينايا و يررم من األقليات؛‬ ‫وعلى أرمية وقف أعمال العنف‪ ،‬وممارس ـ ـ ــة جيش ميانمار والجهات الفاعلة المس ـ ـ ــلحة األلرى ض ـ ـ ــب النفس‬ ‫حتى تُنفل السالمة واألمن والحماية للمدنيين‪ ،‬بمن نيهم النازحون قس ار وال ار بون ني العودة؛‬ ‫‪-8‬‬ ‫تادعو جميع أ راي النزاع‪ ،‬وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا جيش ميـانمـار‪ ،‬بمـا ني ذلـك القوات المرتب ـة بـ‬ ‫والميلينـ ـ ـ ـ ـ ــيات التابعة ل ‪ ،‬إلى أن تضـ ـ ـ ـ ـ ــع حدا لالنتهاكات والتجاوزات المرتنبة ضـ ـ ـ ـ ـ ــد األ فال‪ ،‬بما ني ذلك‬ ‫االنتهاكات الجس ــيمة المرتنبة ض ــد األ فال لالل النزاع المس ــلد‪ ،‬وأن تنفل الحماية لجميع األ فال ني النزاع‬ ‫المسـلد‪ ،‬بسـبل منها وقف ومنع تجنيدرم ني القوات المسـلحة وضـمان اإلنراج الفوري واآلمن عن الذين ُجندوا‪،‬‬ ‫وتونير إمكانية الحصـول على المسـاعدة النافية وإعادة اإلدماج ني المجتمع لمن جرى تسـريحهم‪ ،‬بما ني ذلك‬ ‫ســبل الحصــول على التعليم والدعم النفســي واالجتماعي والصــحة العقلية والعدالة والتعويضــات‪ ،‬وتحث جميع‬ ‫األ راي على التعاون مع األمم المتحدة ومع الممثلة الخاص ـ ــة لألمين العام المعنية باأل فال والنزاع المس ـ ــلد‬ ‫من أجل اتخاذ تدا ير وقائية ملموسة لحماية األ فال؛‬ ‫‪-9‬‬ ‫تعرب عن لقاا البال من التجنيد القسـري‪ ،‬ال سـيما لمسـلمي الرورينايا‪ ،‬من جانف جيش‬ ‫ميانمار‪ ،‬ومن التجنيد القسـ ـ ــري على يد جهات ناعلة مسـ ـ ــلحة ألرى‪ ،‬وتحث جميع األ راي على وضـ ـ ــع حد‬ ‫نوري لهذا الممارسات والسماا للرورينايا المجندين بالفعل بالعودة إلى دياررم بامان وكرامة‪،‬‬ ‫‪- 10‬‬ ‫تورر تأكيد أرمية إجراء تحقيقات دولية مسـ ـ ـ ــتقلة ونزيهة وشـ ـ ـ ــفانة ني انتهاكات وتجاوزات‬ ‫حقوق اإلنسـ ــان وانتهاكات القانون الدولي اإلنسـ ــاني ني ميانمار‪ ،‬بما ني ذلك جرائم الحرب المزعومة‪ ،‬وأرمية‬ ‫محاس ـ ـ ــبة جميع المس ـ ـ ــؤولين على األعمال الوحن ـ ـ ــية والجرائم المرتنبة ني حق جميع األش ـ ـ ــخاص‪ ،‬بمن نيهم‬ ‫مسلمو الرورينايا واألقليات األلرى؛‬ ‫‪- 11‬‬ ‫تعرب عن بال القل ألن مس ـ ـ ـ ــلمي الرورينايا ني ميانمار‪ ،‬بمن نيهم النس ـ ـ ـ ــاء واأل فال‪،‬‬ ‫ر م التـدا ير التحفظيـة التي أمرت هـا محكمـة العـدل الـدوليـة ني ‪ 23‬كـانون الثـاني‪/‬ينـاير ‪ 2020‬ني قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة‬ ‫امبيا ض ـ ـ ـ ــد ميانمار‪ ،‬ليس ـ ـ ـ ـوا من ـ ـ ـ ــمولين بالحماية وال يزالون يعانون من التمييز وعمليات القتل المس ـ ـ ـ ـ ل‬ ‫ـتهدي‬ ‫والعنف العن ـ ـ ـوائي واإلصـ ـ ــابات الخ يرة‪ ،‬بما ني ذلك نتيجة النيران الم لقة عن ـ ـ ـوائيا أو القصـ ـ ــف أو األلغام‬ ‫األرضية أو الذلائر ير المنفجرة؛‬ ‫‪- 12‬‬ ‫تحا ا‬ ‫مي ـ ــانم ـ ــار‪ ،‬ونق ـ ــا لألمر الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن محكم ـ ــة الع ـ ــدل ال ـ ــدولي ـ ــة‪ ،‬على اتخ ـ ــاذ‬ ‫كـل مـا ني وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعهـا من تـدا ير لمنع ارتنـاب جميع األعمـال التي تنـدرج ني ن ـاق المـادة ‪ 2‬من اتفـاقيـة منع‬ ‫جريمــة اإلبــادة الجمــاعيــة والمعــاقبــة عليهــا‪ ،‬وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان عــدم ارتنــاب أي من رــذا األعمــال أو يررــا على‬ ‫يد وحداتها العس ــكرية وأية وحدات مس ــلحة ير نظامية قد تنون موجهة أو مدعومة من جانبها وأي منظمات‬ ‫أو أش ـ ـ ــخاص قد يكونون لاض ـ ـ ــعين لس ـ ـ ــي رتها أو توجيهها أو نفوذرا‪ ،‬ومنع تدمير األدلة وض ـ ـ ــمان حفظها‪،‬‬ ‫وإ الغ المحكمة‪ ،‬ونق ما أمرت ب ‪ ،‬بجميع التدا ير المتخذة لتنفيذ أمررا؛‬ ‫‪24-21683‬‬ ‫‪13/20‬‬

Select target paragraph3