6
.3
ال تتخذ الدولة الطرف من التنازل عن جنسية أخرى شرطا ً واقفا ً يرتهن به منح جنسيتها في حالة ما إذا
يعرض الشخص لخطر انعدام الجنسية.
كان هذا التنازل ّ
.4
في الحاالت التي تمنح فيها الدولة الطرف جنسيتها ألشخاص ال يقيمون في إقليمها بشكل اعتيادي ،يجب
عليها التأكد من أن منح الجنسية هذا ال يخل بمبادئ الصداقة ،بما في ذلك حسن الجوار والسيادة اإلقليمية.
المادة ٧
اإلقامة االعتيادية
يجوز للدولة الطرف أن تنص في قانونها الوطني ،وفقا للشروط التي تحددها ،على أن اإلقامة يجب أن تكون
قانونية أو مستمرة الكتساب جنسيتها.
المادة ٨
السكان البدو والمجموعات العابرة للحدود
.1
في حالة األشخاص الذين تكون إقامتهم االعتيادية موضع شك ،ال سيما األشخاص الذين يعيشون نمط حياة
رعوي أو بدوي والذين يسلكون طرق الهجرة عبر الحدود أو أفراد المجتمعات المحلية العابرة للحدود،
تتعاون الدول األطراف المعنية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة ،.وفقًا للقانون الوطني ،لضمان تمتع
هؤالء األشخاص بالحق في الحصول على جنسية واحدة على األقل من الدول التي لديهم صلة مناسبة بها،
وإصدار وثائق تثبت تلك الجنسية ،بما في ذلك بنا ًء على طلبهم.
.2
يجوز ألي دولة طرف أن تأخذ في االعتبار العوامل التالية ذات الصلة التي قد تكون ضرورية كدليل على
وجود صلة مناسبة:
أوال :مكان الوالدة
ثانيا :مكان الزواج؛
ثالثا :تكرار اإلقامة في نفس المكان؛
رابعا :وجود أفراد األسرة في ذلك الموقع؛
خامسا :زراعة المحاصيل على أساس سنوي في ذلك الموقع؛
سادسا :استخدام نقاط المياه ومواقع الرعي الموسمية؛
سابعا :مواقع دفن أفراد األسرة؛
ثامنا :شهادة أعضاء آخرين في المجتمع؛
تاسعا :أحداث عامة معروفة مشهود بها من قبل السلطات المختصة؛
عاشرا :مساهمة الشخص في الدولة.
المادة ٩
الزواج
يتعين على الدولة الطرف أن تنص في قانونها على ما يلي:
أ.
الزواج أو فسخ الزواج بين مواطن وغير مواطن ال يغير تلقائيا جنسية أي من الزوجين وال يؤثر
على قدرة المواطن على نقل جنسيته إلى أطفاله.