4
المادة ٣
المبادئ العامة
.1
لكل دولة طرف ،وفقا لقانونها الوطني ،أن تحدد من هم مواطنيها ،مع مراعاة أحكام هذا البروتوكول
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها ،وكذا مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما فيما
يتعلق بالجنسية.
.2
تتفق الدول األطراف وتقر بأن:
.3
أ.
كل شخص له الحق في الحصول على جنسية.
ب.
ال يجوز حرمان أي شخص من جنسيته/ها أو رفض االعتراف بجنسيته/ها ،على نحو تعسفي ،أو
إنكار حقه/ها في تغيير جنسيته.
ج.
تتخذ الدول األطراف خطوات بصفة منفردة أو جماعية بغرض القضاء على مشكلة انعدام الجنسية
وضمان أن كل شخص له الحق في الحصول على جنسية دولة واحدة على األقل يكون له فيها
روابط مناسبة.
د.
في كل اإلجراءات المتخذة من قبل أي شخص أو سلطة فيما يتعلق بجنسية الطفل ،يكون االعتبار
األول للمصلحة الفضلى للطفل.
ال تتضمن قواعد وممارسات الدولة الطرف فيما يتعلق بالجنسية أي تمييز على أساس العرق ،أو المجموعة
اإلثنية ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ،أو األصل القومي أو
االجتماعي ،أو الثروة ،أو اإلعاقة ،أو المولد أو حاالت أخرى ،باستثناء قواعد النظام العام وعلى النحو
المنصوص عليه في هذا البروتوكول.
المادة ٤
عدم التمييز
.1
عند تحديد جنسية الطفل ،يجب أال يميز القانون بين المولودين داخل وخارج إطار الزواج ،دون اإلخالل
بالنظام العام.
.2
تمنح الدولة الطرف النساء والرجال حقوقا متساوية في اكتساب جنسيتهم أو نقلها أو تغييرها أو االحتفاظ
بها ،وفيما يتعلق بجنسية أطفالهم وفقا للقانون الوطني.
.3
بغض النظر عن األحكام الواردة في الفقرة ١من هذه المادة ،يجوز للدولة الطرف االحتفاظ لنفسها بحق
التفرقة والتمييز بين مواطنيها ،وذاك إذا ما حددت وقت التوقيع أو التصديق أو االنضمام إلى هذا
البروتوكول احتفاظها بهذا الحق ،أو إذا كانت توجد أحكام في قوانينها الوطنية في ذلك الوقت ،لألغراض
التالية،
أ.
تقييد الوصول إلى الوظائف والمهن التي تحددها الدولة الطرف المعنية على وجه التحديد
لألشخاص الذين حصلوا على جنسيتها عند الوالدة أو الذين يتمتعون بجنسية حصرية لتلك
الدولة؛ أو
ب.
النص ،مع مراعاة أحكام المادة ١٥من هذا البروتوكول ،على معايير مختلفة للحرمان من
الجنسية بالنسبة لهؤالء الذين حصلوا على الجنسية وقت ميالدهم وأولئك الذين اكتسبوها فيما
بعد.