12
.5
يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة للدولة الطرف التي وافقت عليه بعد ثالثين ( )٣٠يوما ً من تاريخ استالم رئيس
مفوضية االتحاد األفريقي إشعارا ً بالموافقة.
المادة ٢٩
االنسحاب من البروتوكول
.1
يجوز ألي دولة طرف في هذا البروتوكول بعد ثالث سنوات من دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ،أن
تنقض أحكامه بإشعار مكتوب موجه لرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي.
.2
يتوقف سريان البروتوكول تجاه الدولة التي قامت بنقضه ،بعد مرور سنة من تاريخ إبالغه ،ما لم تقم
بسحبه.
.3
ال يؤثر االنسحاب (النقض) على التزامات الدول األطراف المتكبدة قبل إخطاره.
اعتمد من قبل المؤتمر في دورته العادية السابعة والثالثين المنعقدة في
18فبراير 2024في أديس أبابا ،إثيوبيا
*********************