11
.2
يتم إيداع صكوك التصديق أو االنضمام لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي.
المادة ٢٥
التحفظات
.1
يجوز للدولة الطرف ،عند تصديقها على هذا البروتوكول أو انضمامها إليه ،إبداء تحفظاتها كتابيا حول إي
من أحكام هذا البروتوكول؛
.2
ال يجوز أن تتعارض التحفظات مع أهداف هذا البروتوكول؛
.3
يجوز سحب التحفظ في أي وقت؛
.4
يتم سحب التحفظ كتابيا بتوجيهه لرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي ،الذي يقوم تبعا لذلك بإبالغ الدول
األطراف األخرى بهذا السحب.
المادة ٢٦
الدخول حيز النفاذ
.1
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثالثين ( )٣٠يوما ً من إيداع صك التصديق الخامس عشر (.)١٥
.2
بالنسبة للدول األطراف التي تنضم لهذا البروتوكول بعد بدء نفاذه ،تصبح احكام هذا البروتوكول نافذة
بالنسبة لتلك الدولة بعد ثالثين ( )٣٠يوما ً من تاريخ إيداع صك االنضمام.
.3
يخطر رئيس مفوضية االتحاد األفريقي جميع الدول األعضاء بدخول البروتوكول حيز النفاذ خالل خمسة
عشر ( )١٥يوما من دخوله حيز النفاذ.
المادة ٢٧
وضع هذا البروتوكول
ال يؤثر أي من أحكام هذا البروتوكول على األحكام األكثر مالءمة إلعمال الحق في الجنسية والقضاء على حاالت
انعدام الجنسية والمتضمنة في القانون الوطني للدول األطراف أو في أي اتفاقيات أو معاهدات إقليمية أو قارية أو
دولية واجبة التطبيق في هذه الدول األطراف.
المادة ٢٨
التعديل والمراجعة
.1
يجوز ألي دولة طرف تقديم اقتراح بتعديل أو مراجعة هذا البروتوكول.
.2
يجب أن تقدم المقترحات بالتعديالت أو المراجعة ،مكتوبة إلى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي الذي يقوم
بدوره بإرسالها إلى الدول األطراف واللجنة األفريقية ولجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي ،خالل ثالثين
( )٣٠يوما ً من تاريخ استالمها للحصول على رأيهم االستشاري.
.3
يقوم المؤتمر ،بناء على رأي المجلس التنفيذي ،ببحث هذه المقترحات ،من خالل اليات االتحاد االفريقي
خالل فترة مدتها سنة واحدة من تاريخ إخطار الدول األطراف بموجب الفقرة ٢من هذه ا��مادة.
.4
يجوز للمؤتمر اعتماد التعديالت أو التنقيحات وفقا لقواعده اإلجرائية.