10
.5
يجب على الدولة الطرف لدى البت في المسائل المتعلقة بالجنسية أن تراعي من بين جملة المعايير إرادة
الشخص المعني.
المادة ٢٠
القواعد واإلجراءات المتعلقة بالجنسية
.1
تضمن الدولة الطرف أن يكون اإلطار المعياري والمؤسسي واإلجرائي الذي يحكم منح جنسيتها أو اكتسابها
أو فقدانها أو الحرمان منها أو التخلي عنها أو استردادها أو التصديق عليها واضحا ويمكن الوصول إليه.
.2
تضمن الدولة الطرف أن اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بطلبات منح الجنسية أو اكتسابها أو الحرمان منها أو
التنازل عنها أو استردادها أو التصديق عليها ،وإصدار وثائق الهوية أو الجنسية ،ليست تعسفية.
.3
تنص الدولة الطرف في قانونها على أن جميع القرارات المتعلقة بجنسية الشخص يجب أن تكون مسببه
وان يتم إخطار كل شخص أو ممثله القانوني بها.
.4
على الدولة الطرف ان تنص في قانونها على أن جميع القرارات التي تؤثر على جنسية الشخص تخضع
للمراجعة من قبل المؤسسات اإلدارية والقضائية التي يمكن الطعن فيها طبقا للقانون الوطني.
المادة ٢١
الرصد والتنفيذ
على الدولة الطرف أن تعمل على تنفيذ هذا البروتوكول على المستوي الوطني ،وتدرج في تقريرها الدوري وفقا
لنص المادة ٦٢من الميثاق االفريقي كافة التشريعية والتدابير التي تم اتخاذها لضمان التمتع الكامل بالحقوق
المعترف بها في هذا البروتكول وجهودها للقضاء على انعدام الجنسية.
المادة ٢٢
التفسير
تتولى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،وعند االقتضاء ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
النظر في المسائل المقدمة من الدول األطراف فيما يتعلق بالتفسير الناشئ عن تطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة ٢٣
التعاون فيما بين الدول األطراف ومع الوكاالت الدولية
.1
تتعهد الدول األطراف بالتعاون فيما بين بعضها البعض ،السيما في إطار االتحاد األفريقي ،بإنشاء عند
االقتضاء آليات لتيسير هذا التعاون في مجال تحديد الجنسية والقضاء على مشكلة انعدام الجنسية ومواءمة
القوانين والقواعد المعمول بها ذات الصلة بالجنسية.
.2
يجوز للدول األطراف الدخول في ترتيبات ،على أساس المعاملة بالمثل ،لتبادل المعلومات مع أي دول
طرف أخرى حول منح جنسيتها واكتسابها وفقدانها والحرمان منها.
.3
يجوز للدول األطراف أن تتعاون مع الوكاالت األفريقية والدولية التي لها الوالية بخصوص المسائل التي
يتناولها هذا البروتوكول.
المادة ٢٤
التوقيع ،التصديق واالنضمام
.1
يكون هذا البروتوكول مفتوحا ً للتوقيع والمصادقة واالنضمام من جانب الدول األطراف في الميثاق األفريقي،
وفقا ً لإلجراءات الدستورية لكل منها.