9
.2
إذا كانت الدولة الطرف ال تجيز تعدد الجنسية ،يمكنها اشتراط التنازل عن جنسيات أخرى قبل استرداد
الجنسية.
المادة ١٧
قيود متعلقة بالطرد
.1
ال يجوز للدولة الطرف أن تطرد أي شخص بينما يكون الطعن أو إعادة النظر في قرار رفض االعتراف
بجنسية ذلك الشخص أو حرمانه من جنسيته قيد النظر أمام سلطة إدارية أو قضائية مختصة.
.2
ال يجوز للدولة الطرف طرد أي شخص عديم الجنسية مقيم بصورة قانونية في إقليمها اال ألسباب تتعلق
باألمن القومي أو النظام العام
المادة ١٨
االعتراف باألشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم
.1
تنص الدولة الطرف في قانونها كتدبير مؤقت على المعايير المحددة لوضع الشخص عديم الجنسية ،كتدبير
مؤقت.
.2
تضمن الدولة الطرف لألشخاص عديمي الجنسية الموجودين فوق أراضيها المساعدة اإلنسانية وحماية
حقوق االنسان المعترف بها عالميًا ،وفقا اللتزاماتها بموجب الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب
وصكوك األمم المتحدة لحقوق االنسان.
.3
تزود الدولة الطرف لألشخاص الذين يتمتعون بوضع عديمي الجنسية وثائق الهوية والسفر ،مالم تكن هناك
مسائل ملحة تتعلق باألمن القومي.
المادة ١٩
خالفة الدول والجنسية
.1
في حاالت خالفة الدول ،تسعى الدول األطراف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالجنسية من خالل التعاون
الدولي واتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف.
.2
تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة للحيلولة دون أن يصبح األشخاص الذين كانوا ،وقت خالفة الدولة،
يتمتعون بجنسية الدولة السلف ،من أن يصبحوا عديمي الجنسية نتيجة لهذه الخالفة.
.3
على الدولة الطرف أن تعتمد القواعد واإلجراءات لتسهيل االعتراف بجنسية األشخاص الذين كانوا يحملون
جنسية الدولة السلف خالل فترة انتقالية تعقب خالفة الدول ،وذلك استناداً إلى المبادئ التالية:
.4
أ.
كل شخص يحمل جنسية دولة سلف يكون له الحق في الحصول على جنسية واحدة على األقل من
الدول الخلف.
ب.
األشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في اإلقليم المتأثر بخالفة الدول يفترض اكتسابهم جنسية
الدولة الخلف من تاريخ هذه الخالفة ،مالم تتفق الدولتان المعنيتان على خالف ذلك.
ج.
على األشخاص المؤهلون الكتساب جنسيتين أو أكثر من الدول الخلف االختيار اذا لم يكن يسمح
لهم بحمل كلتا الجنسيتين.
ال يمكن للدولة السلف أن تسحب تعسفيا جنسيتها من شخص قبل أن يتأكد اكتسابه جنسية الدولة الخلف.