‫‪8‬‬ ‫المادة ‪١٣‬‬ ‫التخلي عن الجنسية‬ ‫ال يجوز ألي دولة طرف أن تمنع مواطنها من التخلي عن جنسيته‪ ،‬إال إذا كان هذا التخلي يجعل الشخص عديم‬ ‫الجنسية‪ ،‬وفقا ً للقانون الوطني‪.‬‬ ‫المادة ‪١٤‬‬ ‫فقدان الجنسية‬ ‫إذا كانت الدولة الطرف ال تسمح بتعدد الجنسية‪ ،‬يجوز لها النص على فقدان جنسيتها بالنسبة للمواطن الذي يكتسب‬ ‫طواعية جنسية أخرى‪.‬‬ ‫المادة ‪١٥‬‬ ‫الحرمان من الجنسية‬ ‫‪.1‬‬ ‫إذا كانت الدولة الطرف ال تسمح بتعدد الجنسية‪ ،‬يجوز لها النص على الحرمان من الجنسية بالنسبة للمواطن‬ ‫الذي اكتسب أكثر من جنسية‪ ،‬في حالة عدم اختيار الشخص لجنسيته خالل الفترة المحددة من بلوغه سن‬ ‫الرشد‪ ،‬شريطة أن يتم التأكد أن هذا الشخص يحمل بالفعل جنسية أخرى‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يجوز للدولة الطرف أن تنص على حرمان الشخص من الجنسية في الحاالت التي يثبت معها انه قد تم‬ ‫الحصول فيها على الجنسية بوسائل االحتيال أو االدعاء الكاذب أو بإخفاء أي حقائق ذات صلة تنسب لذلك‬ ‫الشخص‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫يجوز للدولة الطرف أن تنص على الحرمان من الجنسية المكتسبة اذا‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫أن يكون الشخص قد اكتسب جنسيته عن طريق االحتيال أو االدعاء الكاذب أو إخفاء أي حقيقة ذات‬ ‫صلة تُنسب إلى مقدم الطلب؛‬ ‫ب‪.‬‬ ‫أن يخدم الشخص طواعية في القوات العسكرية لدولة أخرى مضادة للدولة الطرف؛‬ ‫ج‪.‬‬ ‫أن يكون الشخص قد أدين بجريمة تضر بشكل خطير بالمصالح الحيوية للدولة الطرف أو؛‬ ‫د‪.‬‬ ‫ألي سبب آخر منصوص عليه في القانون الوطني للدولة الطرف‪ ،‬مع مراعاة االلتزامات بموجب‬ ‫القانون الدولي وكذلك أحكام هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ال يجوز ألي دولة طرف أن تحرم بشكل تعسفي أي شخص أو مجموعة أشخاص من جنسياتهم‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك ألسباب عنصرية أو عرقية أو دينية أو سياسية أو ألسباب تتعلق بممارسة الحقوق التي ينص عليها‬ ‫الميثاق األفريقي‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫عندما تقرر دولة طرف حرمان شخص من جنسيته‪/‬ها‪ ،‬فإن هذا القرار ال يؤثر بصفة تلقائية على جنسية‬ ‫زوج ذلك الشخص أو أطفاله‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ال يجوز للدولة الطرف أن تحرم شخصا من الجنسية اذا كان هذا الشخص سيصبح بذلك عديم الجنسية‪.‬‬ ‫المادة ‪١٦‬‬ ‫استرداد الجنسية‬ ‫‪.1‬‬ ‫يجب أن تنص الدولة الطرف في قانونها الوطني على استرداد مواطنيها السابقين لجنسياتهم‪.‬‬

Select target paragraph3