8
المادة ١٣
التخلي عن الجنسية
ال يجوز ألي دولة طرف أن تمنع مواطنها من التخلي عن جنسيته ،إال إذا كان هذا التخلي يجعل الشخص عديم
الجنسية ،وفقا ً للقانون الوطني.
المادة ١٤
فقدان الجنسية
إذا كانت الدولة الطرف ال تسمح بتعدد الجنسية ،يجوز لها النص على فقدان جنسيتها بالنسبة للمواطن الذي يكتسب
طواعية جنسية أخرى.
المادة ١٥
الحرمان من الجنسية
.1
إذا كانت الدولة الطرف ال تسمح بتعدد الجنسية ،يجوز لها النص على الحرمان من الجنسية بالنسبة للمواطن
الذي اكتسب أكثر من جنسية ،في حالة عدم اختيار الشخص لجنسيته خالل الفترة المحددة من بلوغه سن
الرشد ،شريطة أن يتم التأكد أن هذا الشخص يحمل بالفعل جنسية أخرى.
.2
يجوز للدولة الطرف أن تنص على حرمان الشخص من الجنسية في الحاالت التي يثبت معها انه قد تم
الحصول فيها على الجنسية بوسائل االحتيال أو االدعاء الكاذب أو بإخفاء أي حقائق ذات صلة تنسب لذلك
الشخص.
.3
يجوز للدولة الطرف أن تنص على الحرمان من الجنسية المكتسبة اذا:
أ.
أن يكون الشخص قد اكتسب جنسيته عن طريق االحتيال أو االدعاء الكاذب أو إخفاء أي حقيقة ذات
صلة تُنسب إلى مقدم الطلب؛
ب.
أن يخدم الشخص طواعية في القوات العسكرية لدولة أخرى مضادة للدولة الطرف؛
ج.
أن يكون الشخص قد أدين بجريمة تضر بشكل خطير بالمصالح الحيوية للدولة الطرف أو؛
د.
ألي سبب آخر منصوص عليه في القانون الوطني للدولة الطرف ،مع مراعاة االلتزامات بموجب
القانون الدولي وكذلك أحكام هذا البروتوكول.
.4
ال يجوز ألي دولة طرف أن تحرم بشكل تعسفي أي شخص أو مجموعة أشخاص من جنسياتهم ،بما في
ذلك ألسباب عنصرية أو عرقية أو دينية أو سياسية أو ألسباب تتعلق بممارسة الحقوق التي ينص عليها
الميثاق األفريقي.
.5
عندما تقرر دولة طرف حرمان شخص من جنسيته/ها ،فإن هذا القرار ال يؤثر بصفة تلقائية على جنسية
زوج ذلك الشخص أو أطفاله.
.6
ال يجوز للدولة الطرف أن تحرم شخصا من الجنسية اذا كان هذا الشخص سيصبح بذلك عديم الجنسية.
المادة ١٦
استرداد الجنسية
.1
يجب أن تنص الدولة الطرف في قانونها الوطني على استرداد مواطنيها السابقين لجنسياتهم.