7
ب .وال يؤثر تغيير جنسية أحد الزوجين أثناء الزواج تلقائيا على جنسية الزوج اآلخر أو األبناء.
المادة ١٠
حقوق الطفل
.1
.2
تضمن الدولة الطرف ،وفقا لقانونها الوطني ،ما يلي:
أ.
يتم تسجيل والدة كل طفل على الفور؛
ب.
يُمنح كل طفل جنسية عند والدته أو يكتسب جنسية في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
تكفل الدولة الطرف ،في جميع اإلجراءات القضائية أو اإلدارية التي تمس جنسية الطفل القادر على التعبير
عن آرائه ،إتاحة الفرصة لالستماع إلى آراء الطفل ،إما مباشرة أو من خالل ممثال ،بصفته طرفا في
اإلجراءات ،ويجب أن تأخذ السلطة المختصة تلك اآلراء في االعتبار وفقًا ألحكام القانون الوطني المناسب.
المادة ١١
إثبات على استحقاق الجنسية
.1
تنص الدولة الطرف في قانونها الوطني على أن لكل شخص الحق في الحصول على نسخ رسمية من
الوثائق الرسمية المطلوبة إلثبات استحقاق ذلك الشخص للجنسية عند الوالدة أو استيفائه شروط اكتساب
جنسيتها.
.2
تنص الدولة الطرف في قانونها على إثبات الوقائع التي تثبت استحقاق الجنسية عند الوالدة أو شروط
اكتساب الجنسية عن طريق الشهادة الشفوية أو غيرها من الوسائل المناسبة ،وفقا لقانونها الوطني بشأن
األدلة في حالة عدم توفر أدلة مستندية أو يتعذر طلبه بطريقة معقولة.
المادة ١٢
توثيق الجنسية
.1
تنص الدولة الطرف في قانونها الوطني على الحق في الحصول على شهادة الجنسية أو أي وثيقة مناسبة
أخرى تعد دليالً دامغا ً على جنسية الشخص ،وتحدد السلطات واإلجراءات التي يمكن بواسطتها الحصول
على هذه الوثيقة.
.2
تصدر الدولة الطرف لكل مواطن ،بناء على طلبه ،بعد استيفاء اإلجراءات الشكلية اإلدارية المقررة في
التشريع الوطني ،الوثائق القانونية المقبولة كدليل إلثبات الجنسية.
.3
تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان حصول األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن
ذويهم على الوثائق المقبولة كدليل على الجنسية ،سواء كانت من الدولة التي يوجد فيها الطفل أو ،عند
االقتضاء ،من دولة أخرى ،وا��تي يجب أن تصدر هذه الوثائق بأسمائهم.
.4
تحظر الدولة الطرف جميع األفعال التعسفية المتمثلة في إلغاء أو عدم تجديد أو مصادرة أو إتالف الوثائق
المشار إليها في هذه المادة والتي تخص أي شخص.
.5
عندما يحوز شخص ما وثيقة صادرة عن سلطات الدولة المختصة تشير إلى أنه مواطن لدولة ما ،فإن عبء
اإلثبات يقع على المؤسسة التي تؤكد أن هذا الشخص ليس مواطنا من الدولة التي يدعي أنه يحوز جنسيتها.