‫‪6‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ال تتخذ الدولة الطرف من التنازل عن جنسية أخرى شرطا ً واقفا ً يرتهن به منح جنسيتها في حالة ما إذا‬ ‫يعرض الشخص لخطر انعدام الجنسية‪.‬‬ ‫كان هذا التنازل ّ‬ ‫‪.4‬‬ ‫في الحاالت التي تمنح فيها الدولة الطرف جنسيتها ألشخاص ال يقيمون في إقليمها بشكل اعتيادي‪ ،‬يجب‬ ‫عليها التأكد من أن منح الجنسية هذا ال يخل بمبادئ الصداقة‪ ،‬بما في ذلك حسن الجوار والسيادة اإلقليمية‪.‬‬ ‫المادة ‪٧‬‬ ‫اإلقامة االعتيادية‬ ‫يجوز للدولة الطرف أن تنص في قانونها الوطني‪ ،‬وفقا للشروط التي تحددها‪ ،‬على أن اإلقامة يجب أن تكون‬ ‫قانونية أو مستمرة الكتساب جنسيتها‪.‬‬ ‫المادة ‪٨‬‬ ‫السكان البدو والمجموعات العابرة للحدود‬ ‫‪.1‬‬ ‫في حالة األشخاص الذين تكون إقامتهم االعتيادية موضع شك‪ ،‬ال سيما األشخاص الذين يعيشون نمط حياة‬ ‫رعوي أو بدوي والذين يسلكون طرق الهجرة عبر الحدود أو أفراد المجتمعات المحلية العابرة للحدود‪،‬‬ ‫تتعاون الدول األطراف المعنية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة‪ ،.‬وفقًا للقانون الوطني‪ ،‬لضمان تمتع‬ ‫هؤالء األشخاص بالحق في الحصول على جنسية واحدة على األقل من الدول التي لديهم صلة مناسبة بها‪،‬‬ ‫وإصدار وثائق تثبت تلك الجنسية‪ ،‬بما في ذلك بنا ًء على طلبهم‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يجوز ألي دولة طرف أن تأخذ في االعتبار العوامل التالية ذات الصلة التي قد تكون ضرورية كدليل على‬ ‫وجود صلة مناسبة‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬مكان الوالدة‬ ‫ثانيا‪ :‬مكان الزواج؛‬ ‫ثالثا‪ :‬تكرار اإلقامة في نفس المكان؛‬ ‫رابعا‪ :‬وجود أفراد األسرة في ذلك الموقع؛‬ ‫خامسا‪ :‬زراعة المحاصيل على أساس سنوي في ذلك الموقع؛‬ ‫سادسا‪ :‬استخدام نقاط المياه ومواقع الرعي الموسمية؛‬ ‫سابعا‪ :‬مواقع دفن أفراد األسرة؛‬ ‫ثامنا‪ :‬شهادة أعضاء آخرين في المجتمع؛‬ ‫تاسعا‪ :‬أحداث عامة معروفة مشهود بها من قبل السلطات المختصة؛‬ ‫عاشرا‪ :‬مساهمة الشخص في الدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪٩‬‬ ‫الزواج‬ ‫يتعين على الدولة الطرف أن تنص في قانونها على ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الزواج أو فسخ الزواج بين مواطن وغير مواطن ال يغير تلقائيا جنسية أي من الزوجين وال يؤثر‬ ‫على قدرة المواطن على نقل جنسيته إلى أطفاله‪.‬‬

Select target paragraph3