‫‪1‬‬ ‫بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بالجوانب‬ ‫المحددة للحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية في إفريقيا‬ ‫الديباجة‬ ‫نحن رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي‪:‬‬ ‫وإذ نأخذ في االعتبار أن المادة ‪ ٦٦‬من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تنص على بروتوكوالت أو‬ ‫اتفاقيات خاصة‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬الستكمال أحكام الميثاق؛‬ ‫وإذ نستلهم‪ ،‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة ‪ ١٩٤٨‬المشار إليه في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب الذي ينص في المادة ‪ ١٥‬على أن «لكل فرد الحق في الجنسية» و«ال يجوز حرمان أي شخص من‬ ‫جنسيته تعسفا ً أو إنكار حقه في تغييرها»؛‬ ‫وإذ ندرك أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ‪ ١٩٦٦‬واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة‬ ‫‪ ١٩٨٩‬ينصان على أن كل طفل له الحق في الحصول على جنسية؛‬ ‫وإذ نذكر بنصوص الميثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام ‪ ،١٩٩٠‬وبروتكول الميثاق االفريقي لحقوق‬ ‫االنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في افريقيا لعام ‪٢٠٠٣‬؛‬ ‫وإذ نذكر بااللتزام الوارد في اإلعالن الرسمي للذكرى الخمسين الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات‬ ‫االتحاد األفريقي في ‪ ٢٦‬مايو ‪ ٢٠١٣‬بالعمل على تحقيق تطلعات الشعوب االفريقية فيما يتعلق بالمواطنة األفريقية‬ ‫بما يتوافق مع أجندة ‪٢٠٦٣‬؛‬ ‫وإذ نحيط علما بااللتزامات الواردة في إعالن أبيدجان لوزراء الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية لدول غرب‬ ‫أفريقيا بشأن القضاء على حاالت انعدام الجنسية المعتمد في عام ‪ ،٢٠١٥‬وإعالن المؤتمر الدولي المعني بمنطقة‬ ‫البحيرات الكبرى بشأن القضاء على حاالت انعدام الجنسية المعتمد في ‪ ٢٠١٧‬التخاذ جميع التدابير للقضاء على‬ ‫انعدام الجنسية ودعم اعتماد االتحاد األفريقي لبروتوكول للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن القضاء‬ ‫على حاالت انعدام الجنسية في أفريقيا؛‬ ‫وإذ نعترف بأن الحق في الجنسية هو شرط أساسي لحماية كافة حقوق اإلنسان األخرى وضمان ممارستها بفعالية؛‬ ‫وإذ نذكّر كذلك بالدور الرائد الذي لعبته المجموعات االقتصادية اإلقليمية لالتحاد اإلفريقي في وضع أطر جديدة‬ ‫لممارسة المواطنة على المستوى كوسيلة لتسريع تكامل شعوب أفريقيا؛‬ ‫واذ نعيد التأكيد على ان الدول تتحمل بالمسئولية االساسية في الوقاية من انعدام الجنسية والقضاء عليها‪ ،‬وانه فيما‬ ‫يتعلق بالجنسية‪ ،‬فان كل��ا المصالح المشروعة للدول ولألفراد يجب اخذها بعين االعتبار؛‬ ‫وإذ نحيط علما ب قرارات ومقررات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ولجنة الخبراء األفريقية لحقوق‬ ‫الطفل ورفاهيته والتي تكفل أحكامها االعتراف والحماية للحق في التمتع بالجنسية وتدين الحرمان التعسفي منها؛‬ ‫وإذ ندرك أن القضاء على انعدام الجنسية والوقاية منه من شأنه أن يسهم في الجهد الجماعي لبناء األمة وأن يعزز‬ ‫السلم واألمن في القارة؛‬ ‫وإذ نؤكد أن انعدام الجنسية يتعارض والحق في الكرامة اإلنسانية‪ ،‬وللوضع القانوني المتضمن في نص المادة ‪٥‬‬ ‫من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛‬

Select target paragraph3