‫‪11‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يتم إيداع صكوك التصديق أو االنضمام لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫المادة ‪٢٥‬‬ ‫التحفظات‬ ‫‪.1‬‬ ‫يجوز للدولة الطرف‪ ،‬عند تصديقها على هذا البروتوكول أو انضمامها إليه‪ ،‬إبداء تحفظاتها كتابيا حول إي‬ ‫من أحكام هذا البروتوكول؛‬ ‫‪.2‬‬ ‫ال يجوز أن تتعارض التحفظات مع أهداف هذا البروتوكول؛‬ ‫‪.3‬‬ ‫يجوز سحب التحفظ في أي وقت؛‬ ‫‪.4‬‬ ‫يتم سحب التحفظ كتابيا بتوجيهه لرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‪ ،‬الذي يقوم تبعا لذلك بإبالغ الدول‬ ‫األطراف األخرى بهذا السحب‪.‬‬ ‫المادة ‪٢٦‬‬ ‫الدخول حيز النفاذ‬ ‫‪.1‬‬ ‫يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثالثين (‪ )٣٠‬يوما ً من إيداع صك التصديق الخامس عشر (‪.)١٥‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫بالنسبة للدول األطراف التي تنضم لهذا البروتوكول بعد بدء نفاذه‪ ،‬تصبح احكام هذا البروتوكول نافذة‬ ‫بالنسبة لتلك الدولة بعد ثالثين (‪ )٣٠‬يوما ً من تاريخ إيداع صك االنضمام‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫يخطر رئيس مفوضية االتحاد األفريقي جميع الدول األعضاء بدخول البروتوكول حيز النفاذ خالل خمسة‬ ‫عشر (‪ )١٥‬يوما من دخوله حيز النفاذ‪.‬‬ ‫المادة ‪٢٧‬‬ ‫وضع هذا البروتوكول‬ ‫ال يؤثر أي من أحكام هذا البروتوكول على األحكام األكثر مالءمة إلعمال الحق في الجنسية والقضاء على حاالت‬ ‫انعدام الجنسية والمتضمنة في القانون الوطني للدول األطراف أو في أي اتفاقيات أو معاهدات إقليمية أو قارية أو‬ ‫دولية واجبة التطبيق في هذه الدول األطراف‪.‬‬ ‫المادة ‪٢٨‬‬ ‫التعديل والمراجعة‬ ‫‪.1‬‬ ‫يجوز ألي دولة طرف تقديم اقتراح بتعديل أو مراجعة هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يجب أن تقدم المقترحات بالتعديالت أو المراجعة‪ ،‬مكتوبة إلى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي الذي يقوم‬ ‫بدوره بإرسالها إلى الدول األطراف واللجنة األفريقية ولجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي‪ ،‬خالل ثالثين‬ ‫(‪ )٣٠‬يوما ً من تاريخ استالمها للحصول على رأيهم االستشاري‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫يقوم المؤتمر‪ ،‬بناء على رأي المجلس التنفيذي‪ ،‬ببحث هذه المقترحات‪ ،‬من خالل اليات االتحاد االفريقي‬ ‫خالل فترة مدتها سنة واحدة من تاريخ إخطار الدول األطراف بموجب الفقرة ‪ ٢‬من هذه ا��مادة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫يجوز للمؤتمر اعتماد التعديالت أو التنقيحات وفقا لقواعده اإلجرائية‪.‬‬

Select target paragraph3