‫‪10‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫يجب على الدولة الطرف لدى البت في المسائل المتعلقة بالجنسية أن تراعي من بين جملة المعايير إرادة‬ ‫الشخص المعني‪.‬‬ ‫المادة ‪٢٠‬‬ ‫القواعد واإلجراءات المتعلقة بالجنسية‬ ‫‪.1‬‬ ‫تضمن الدولة الطرف أن يكون اإلطار المعياري والمؤسسي واإلجرائي الذي يحكم منح جنسيتها أو اكتسابها‬ ‫أو فقدانها أو الحرمان منها أو التخلي عنها أو استردادها أو التصديق عليها واضحا ويمكن الوصول إليه‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تضمن الدولة الطرف أن اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بطلبات منح الجنسية أو اكتسابها أو الحرمان منها أو‬ ‫التنازل عنها أو استردادها أو التصديق عليها‪ ،‬وإصدار وثائق الهوية أو الجنسية‪ ،‬ليست تعسفية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫تنص الدولة الطرف في قانونها على أن جميع القرارات المتعلقة بجنسية الشخص يجب أن تكون مسببه‬ ‫وان يتم إخطار كل شخص أو ممثله القانوني بها‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫على الدولة الطرف ان تنص في قانونها على أن جميع القرارات التي تؤثر على جنسية الشخص تخضع‬ ‫للمراجعة من قبل المؤسسات اإلدارية والقضائية التي يمكن الطعن فيها طبقا للقانون الوطني‪.‬‬ ‫المادة ‪٢١‬‬ ‫الرصد والتنفيذ‬ ‫على الدولة الطرف أن تعمل على تنفيذ هذا البروتوكول على المستوي الوطني‪ ،‬وتدرج في تقريرها الدوري وفقا‬ ‫لنص المادة ‪ ٦٢‬من الميثاق االفريقي كافة التشريعية والتدابير التي تم اتخاذها لضمان التمتع الكامل بالحقوق‬ ‫المعترف بها في هذا البروتكول وجهودها للقضاء على انعدام الجنسية‪.‬‬ ‫المادة ‪٢٢‬‬ ‫التفسير‬ ‫تتولى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬وعند االقتضاء‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪،‬‬ ‫النظر في المسائل المقدمة من الدول األطراف فيما يتعلق بالتفسير الناشئ عن تطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة ‪٢٣‬‬ ‫التعاون فيما بين الدول األطراف ومع الوكاالت الدولية‬ ‫‪.1‬‬ ‫تتعهد الدول األطراف بالتعاون فيما بين بعضها البعض‪ ،‬السيما في إطار االتحاد األفريقي‪ ،‬بإنشاء عند‬ ‫االقتضاء آليات لتيسير هذا التعاون في مجال تحديد الجنسية والقضاء على مشكلة انعدام الجنسية ومواءمة‬ ‫القوانين والقواعد المعمول بها ذات الصلة بالجنسية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يجوز للدول األطراف الدخول في ترتيبات‪ ،‬على أساس المعاملة بالمثل‪ ،‬لتبادل المعلومات مع أي دول‬ ‫طرف أخرى حول منح جنسيتها واكتسابها وفقدانها والحرمان منها‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫يجوز للدول األطراف أن تتعاون مع الوكاالت األفريقية والدولية التي لها الوالية بخصوص المسائل التي‬ ‫يتناولها هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة ‪٢٤‬‬ ‫التوقيع‪ ،‬التصديق واالنضمام‬ ‫‪.1‬‬ ‫يكون هذا البروتوكول مفتوحا ً للتوقيع والمصادقة واالنضمام من جانب الدول األطراف في الميثاق األفريقي‪،‬‬ ‫وفقا ً لإلجراءات الدستورية لكل منها‪.‬‬

Select target paragraph3