A/C.3/79/L.46/Rev.1
وإذ تنوه أيااااااا بالجهود التي تبذلها منظمة التعاون اإلسـ ـ ـ ــالمي ،جنبا إلى جنف مع الجهود الدولية
ذات الصــلة ،هدي إحالل الســالم وتحقيق االســتقرار ني والية رالين وســائر واليات ومنا ق ميانمار ،ب رق
منها عمل المبعوث الخاص السا ق لألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي المعني بميانمار،
وإذ تشااادد على أرمية التنس ـ ــيق الوثيق ين المبعوثة الخاصـ ـ ـة لألمين العام المعنية بميانمار وجميع
كيانات األمم المتحدة المعنية إضـ ـ ـ ـ ـ ــانة إلى المبعوثين اآللرين المعنيين ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ــيما المبعوث الخاص لرئيس
راب ة أمم جنوب شــرق اســيا ،والمنــاورات ير الرســمية التي تضــم ر ســاء الراب ة ،الحالي والســا ق والمقبل،
وكذلك إجراء مناورات ير رسمية موسعة بمناركة الدول المهتمة األلرى األعضاء ني الراب ة،
وإذ تقر ب ــال ــدور الحيوي للمجتمع الم ــدني ني جمع المعلوم ــات وإ راز أل ر انته ــاك ــات وتج ــاوزات
حقوق اإلنس ـ ــان والقانون الدولي اإلنس ـ ــاني ني ميانمار المرتنبة على الخص ـ ــوص ني حق مس ـ ــلمي الرورينايا
و يررم من األقليات،
وإذ ترحب تقرير األمين العام(،)25
وإذ تشااير إل اتخاذ قرار مجلس األمن ،)2022( 2669الذي الف في المجلس وض ــع حد نو ار
لجميع أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــال العنف ني جميع أنحــاء ميــانمــار وحــث على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب النفس وتخدي
حــدة التوترات ،وأقر
ني الوقإ نفسـ بالدور المركزي الذي تضـ لع ب راب ة أمم جنوب شــرق اســيا ،بما ني ذلك توانق اآلراء ذي
النقا الخمس الذي توصلإ إلي بنان ميانمار،
وإذ ترحب بالعمليات الجارية لض ـ ــمان العدالة والمس ـ ــاءلة فيما يتعلق بالجرائم المدعى ارتنا ها ض ـ ــد
مسلمي الرورينايا و يررم من األقليات ني ميانمار،
وإذ تشاااااااااير إلى أن المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة قـد أذنـإ لمـدعيهـا العـام بـالتحقيق ني الجرائم المـدعى
ارتنا ها التي تدلل ني التص ـ ـ ـ ـ ـ ــاص المحكمة وتتص ـ ـ ـ ـ ـ ــل بالحالة ني نغالديش/ميانمار ،بما ني ذلك الجرائم
المرتنبة ني حق مسلمي الرورينايا ،وإذ ترحف تعاون نغالديش مع مكتف المدعي العام،
وإذ تشااااير أياااااا إلى األمر الص ـ ــادر عن محكمة العدل الدولية ني 23كانون الثاني/يناير 2020
متض ــمنا تدا ير تحفظية ني القض ــية التي رنعتها امبيا ض ــد ميانمار بن ــان ت بيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة
الجمــاعيــة والمعــاقبــة عليهــا( ،)26الــذي للإ إلى أن الرورينايــا ني ميــانمــار ينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلون فيمــا يبــدو مجموعـة
منـ ـ ــمولة بالحمايةع بالمعنى المقصـ ـ ــود ني المادة 2من اتفاقية منع اإلبادة الجماعية ،وأن رناك ل انر حقيقيان
ووشـ ــيكان بقلحاق ضـ ــرر ال يمكن جبرا بحقوق ائفة الرورينايا ني ميانمار ،وإذ تهيف بميانمار أن تمتثل لهذا
األمر امتثاال تاما،
وإذ تشااااااااير كذلك إلى الحكم الصـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن محكمة العدل الدولية ني 22تموز/يولي 2022الذي
قض ــإ في رنل الدنوع اال تدائية لميانمار ني القض ــية التي رنعتها امبيا ض ــد ميانمار ،وللص ــإ في إلى
أن دعوى امبيا مقبولة ،وإذ ترحف ني رذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ــدد باألموال التي س ـ ـ ـ ـ ـ ــارم ها عدد من الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ني منظمة المؤتمر اإلسالمي ،وكذلك بالتزام دول أعضاء ألرى دعم اإلجراءات الجارية،
__________
(.A/79/275 )25
( )26القرار 260ألف (د ،)3-المرنق.
6/20
24-21683