‫‪A/C.3/79/L.46/Rev.1‬‬ ‫( )‬ ‫اتفاقية حقوق ال فل‬ ‫حمـايـة حقوق جميع األ فـال‪ ،‬بمن نيهم أ فـال الرورينايـا‪ ،‬ونقـا اللت ازمـات ميـانمـار بموجـف‬ ‫‪ ،‬بما ني ذلك الحق ني اكتســاب جنســية‪ ،‬والقضــاء على انعدام الجنســية‪ ،‬وضــمان حماية‬ ‫(‪)28‬‬ ‫جميع األ فال ني النزاعات المسلحة‪ ،‬ووضع حد للتجنيد ير المنروع لأل فال واستخدامهم ني السخرة؛‬ ‫(ع)‬ ‫التعاون مع المبعوثة الخاص ـ ـ ـ ـ ـة لألمين العام المعنية بميانمار ب رق منها تيس ـ ـ ـ ـ ــير قيامها‬ ‫زيارات ير منـ ـ ـ ـ ـ ــرو ة لميانمار وعملها بنـ ـ ـ ـ ـ ــكل رادي مع جميع المعنيين‪ ،‬بمن نيهم مسـ ـ ـ ـ ـ ــلمو الرورينايا‬ ‫والمحتجزون تعسفان؛‬ ‫(ي)‬ ‫التعاون والعمل بنكل رادي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان ني ميانمار‬ ‫ومع اآلليـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلـة و يررمـا من الجهـات المكلفـة واليـات التـابعـة لألمم المتحـدة واليـات األمم المتحـدة التي‬ ‫تُعنى بميانمار‪ ،‬ب رق منها تيسير الزيارات وإتاحة إمكانية الوصول دون قيود ني جميع أنحاء البلد؛‬ ‫(ص)‬ ‫الس ـ ــماا باس ـ ــتئناي الزيارات العائلية‪ ،‬ومند المنظمات الدولية المناس ـ ــبة إمكانية الوص ـ ــول‬ ‫نو ار دون قيود ال مبرر لها‪ ،‬وتزويد المحتجزين ومرانق االحتجاز بالخدمات ال بية؛‬ ‫مراجع ُة وإلغاء التعديالت التي أُدللإ ني عام ‪ 2018‬على قانون إدارة األ ارضــي النــا رة‬ ‫(ق)‬ ‫والبور والبكر‪ ،‬ووضـ ـ ـ ُـع إ ار شـ ـ ــامل إلدارة األ ارضـ ـ ــي‪ ،‬وتسـ ـ ــويةُ قضـ ـ ــايا حيازة األ ارضـ ـ ــي‪ ،‬بالتنـ ـ ــاور النامل‬ ‫مع المتضررين‪ ،‬بمن نيهم مجتمعات األقليات اإلثنية والدينية‪ ،‬وال سيما مسلمو الرورينايا؛‬ ‫(ر)‬ ‫وقف إعادة تصــني‬ ‫المنا ق التي كانإ تقع نيها قرى الرورينايا ســابقا وإزالة أســماء رذا‬ ‫القرى من الخرائ الرســمية الذي رو عمل ين وي على احتمال تغيير كيدية اســتخدام األ ارضــي‪ ،‬والتوقف دون‬ ‫تالير عن ناء المرانق العسكرية ني رذا القرى؛‬ ‫(ش)‬ ‫التعجيـل تنفيـذ توانق اآلراء ذي النقـا الخمس الـذي تم التوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إليـ ني اجتمـاع قـادة‬ ‫راب ة أمم جنوب ش ــرق اس ــيا المعقود ني ‪ 24‬نيس ــان‪/‬أ ريل ‪ 2021‬لتيس ــير التوص ــل إلى حل س ــلمي لمص ــلحة‬ ‫شـ ــعف ميانمار وسـ ــبل عينـ ـ ‪ ،‬وتحقيقا لهذا الغاية‪ ،‬تدعو جميع أصـ ــحاب المصـ ــلحة ني ميانمار إلى التعاون‬ ‫مع الراب ة والمبعوث الخاص لرئيس الراب ة‪ ،‬وتعرب عن دعمها لهذا الجهود؛‬ ‫(ت)‬ ‫اتخاذ ل وات ملموس ــة لتعزيز ناء المؤس ـس ــات واإلص ــالحات الهيكلية الرامية إلى ص ــون‬ ‫سـ ـ ــيادة القانون وحقوق اإلنسـ ـ ــان والمباد الديمق ار ية من لالل نهج تنـ ـ ــاركي وشـ ـ ــامل للجميع‪ ،‬بما ني ذلك‬ ‫الجهود المبذولة من أجل ضمان استقاللية القضاء‪ ،‬وعن ريق إصالا ق اع األمن لتعزيز الرقابة المدنية؛‬ ‫(ث)‬ ‫تيسـ ـ ـ ــير إجراء تحقيقات مسـ ـ ـ ــتقلة ومحايدة ووافية ني جميع االدعاءات المتعلقة بانتهاكات‬ ‫وتجاوزات القانون الدولي اإلنسـ ــاني‪ ،‬بما ني ذلك إج ار را ني األنعال التي قد تنـ ــكل جرائم حرب وجرائم ضـ ــد‬ ‫اإلنسـ ـ ـ ــانية‪ ،‬ومنها اسـ ـ ـ ــتخدام التجويع كاسـ ـ ـ ــلوب من أسـ ـ ـ ــاليف الحرب‪ ،‬وني جرائم العنف الجنسـ ـ ـ ــي وادعاءات‬ ‫انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬وضمان تقديم الجناة إلى العدالة من لالل إجراءات تتسم بالنفافية والمصداقية؛‬ ‫‪- 20‬‬ ‫تشااادد على الحاجة الملحة إلى تهيئة يئة مواتية تفضـ ــي إلى دء العودة ال وعية واآلمنة‬ ‫ـر من مس ـ ــلمي الرورينايا و يررم من األقليات من نغالديش والمقيمين ني دول‬ ‫والنريمة لجميع النازحين قس ـ ـ ا‬ ‫مض ــيفة ألرى إلى أماكنهم األص ــلية أو المكان الذي يختارون ني ميانمار وإعادة تو ينهم على نحو مس ــتدام‬ ‫__________‬ ‫(‪.United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531 )28‬‬ ‫‪24-21683‬‬ ‫‪17/20‬‬

Select target paragraph3