‫‪A/C.3/79/L.46/Rev.1‬‬ ‫النامل للقانون الدولي لحقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان‪ ،‬نض ـ ـ ـ ــال عن تعزيز الحوار ين األديان بالتعاون مع المجتمع الدولي‬ ‫وتن ـ ـ ــجيع القيادات الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية والدينية ني البلد على العمل على تحقيق المص ـ ـ ــالحة ين المجتمعات المحلية‬ ‫والوحدة الو نية عن ريق الحوار والتصدي لخ اب النراهية؛‬ ‫( )‬ ‫حماية جميع األش ـ ـ ــخاص والمجتمعات المحلية‪ ،‬بما ني ذلك مس ـ ـ ــلمو الرورينايا واألقليات‬ ‫(ي)‬ ‫تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع الجهود الرامية إلى القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على حاالت انعدام الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية والتمييز المنهجي‬ ‫األلرى‪ ،‬بما يتماشى مع القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان؛‬ ‫والمؤسـ ـ ـس ـ ــي ض ـ ــد أنراد جميع األقليات‪ ،‬وال س ـ ــيما فيما يتعلق بمس ـ ــلمي الرورينايا‪ ،‬وذلك ب رق منها مراجعة‬ ‫وإص ـ ـ ـ ـ ــالا قانون الموا نة لعام ‪ ،1982‬الذي أدى إلى الحرمان من حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان‪ ،‬وعن ريق ض ـ ـ ـ ـ ــمان‬ ‫المسـاواة ني الحصـول على الموا نة الناملة من لالل إجراءات شـفانة و وعية وني متناول الجميع والمسـاواة‬ ‫ني الحصـ ــول على جميع الحقوق المدنية والسـ ــياسـ ــية‪ ،‬وعن ريق السـ ــماا بالتحديد الذاتي للهوية‪ ،‬من لالل‬ ‫تعديل أو إلغاء جميع التنـ ـ ـ ـريعات والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات التمييزية‪ ،‬بما ني ذلك األحكام التمييزية الواردة ني مجموعة‬ ‫التحول من دين إلى الر والزواج ين‬ ‫قوانين حماية العرق والدينع التي ُسـ ـ ـ ـ ـّنإ ني عام ‪ 2015‬والتي تغ ي‬ ‫ّ‬ ‫أص ــحاب الديانات المختلفة والزواج األحادي والتنظيم الس ــكاني‪ ،‬وعن ريق إلغاء جميع األوامر المحلية التي‬ ‫تقيد الحق ني حرية التنقل واالسـ ــتفادة من لدمات التسـ ــجيل المدني والخدمات الصـ ــحية والتعليمية والوصـ ــول‬ ‫ّ‬ ‫إلى سبل كسف الرزق؛‬ ‫(ك)‬ ‫تفنيـك مخيمـات النـازحين دالليـا ني واليـة رالين ونقـا لجـدول زمني واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ودون مزيـد‬ ‫من التالير‪ ،‬مع ض ـ ـ ــمان أن تجري عودة النازحين دالليا ونقلهم ونقا للمعايير الدولية وأنض ـ ـ ــل الممارس ـ ـ ــات‪،‬‬ ‫بالتعاون مع األمم المتحدة والمجتمع الدولي والمجتمعات المحلية المتض ـ ــررة‪ ،‬بما ني ذلك إج ار را على النحو‬ ‫المبين ني المباد التوجيهية المتعلقة بالتنريد الداللي(‪)27‬؛‬ ‫(ل)‬ ‫اإلسـ ـراع بالتنفيذ النامل لجميع توص ــيات اللجنة االس ــتن ــارية المعنية والية رالين لمعالجة‬ ‫األسباب الجذرية لألزمة؛‬ ‫(م)‬ ‫ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان تنــانؤ نرص تمثيــل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمي الرورينايــا واألقليــات األلرى والنــازحين داللي ـان‬ ‫ومناركتهم الناملة والمتساوية والمجدية‪ ،‬كمرشحين ونالبين‪ ،‬ني جميع االنتخابات العامة؛‬ ‫(ن)‬ ‫إنهاء ومنع تجنيد األ فال واس ــتخدامهم بص ــورة ير من ــروعة‪ ،‬وس ــائل منها إنجاز جميع‬ ‫أننـ ـ ة ل ة العمل المنـ ــتركة المتعلقة باأل فال والنزاع المسـ ــلد بالتنسـ ــيق مع األمم المتحدة‪ ،‬ومعالجة ثغرات‬ ‫الحماية من لالل العمل مع نرقة العمل المعنية رص ـ ـ ـ ـ ــد االنتهاكات المرتنبة ض ـ ـ ـ ـ ــد األ فال واإل الغ عنها‪،‬‬ ‫والتواصل من جديد مع األمم المتحدة من أجل التنفيذ التام لخ ة العمل المنتركة لعام ‪ 2012‬المتعلقة تجنيد‬ ‫األ فال واسـ ــتخدامهم‪ ،‬واعتماد ل ة عمل منـ ــتركة بنـ ــان إنهاء ومنع القتل والتنـ ــوي واال تصـ ــاب و يرا من‬ ‫أشكال العنف الجنسي المرتنبة ضد األ فال‪ ،‬والهجمات على المدار والمستنديات وااللت اي؛‬ ‫__________‬ ‫(‪ ،E/CN.4/1998/53/Add.2 )27‬المرنق‪.‬‬ ‫‪16/20‬‬ ‫‪24-21683‬‬

Select target paragraph3