‫‪A/C.3/79/L.46/Rev.1‬‬ ‫‪- 19‬‬ ‫تورر تأكيد دعوتها الملحة لميانمار‪ ،‬أو جيش ميانمار حيثما ان بق‪ ،‬إلى القيام بما يلي‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع حــد نو ار لجميع أعمــال العنف والتجــاوزات وجميع انتهــاكــات القــانون الــدولي ني‬ ‫ميانمار‪ ،‬وض ـ ـ ـ ـ ــمان حماية حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان لجميع األش ـ ـ ـ ـ ــخاص ني ميانمار‪ ،‬بمن نيهم مس ـ ـ ـ ـ ــلمو الرورينايا‬ ‫واألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص المنتمون إلى أقليـات ألرى‪ ،‬واتخـاذ جميع التـدا ير الالزمـة لتحقيق العـدالـة للضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـايـا‪ ،‬وكفـالـة‬ ‫المسـ ـ ـ ــاءلة الناملة عن جميع انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق اإلنسـ ـ ـ ــان وانتهاكات القانون الدولي اإلنسـ ـ ـ ــاني‬ ‫ووضـع حد لفنالت من العقاب عليها‪ ،‬دءان بقجراء تحقيق كامل وشـفاي ومسـتقل ني التقارير المتعلقة بجميع‬ ‫رذا االنتهاكات‪ ،‬وتدعو إلى إصـ ـ ـ ــدار تقرير لجنة التحقيق المسـ ـ ـ ــتقلة التي أُننـ ـ ـ ــئإ ني عام ‪ 2018‬بصـ ـ ـ ــيغت‬ ‫الناملة أو إ الع اآلليات الدولية المعنية على االستنتاجات التي للُإ إليها؛‬ ‫(ب)‬ ‫الدلول ني عملية حوار ومص ـ ــالحة س ـ ــلمية وبناءة وش ـ ــاملة للجميع‪ ،‬ونقا إلرادة ومص ـ ــالد‬ ‫(ج)‬ ‫ضــمان الحق ني العودة لجميع الالجئين‪ ،‬بمن نيهم مســلمو الرورينايا‪ ،‬الذين تســتضــيفهم‬ ‫شعف ميانمار‪ ،‬بما ني ذلك مسلمو الرورينايا و يررم من األقليات؛‬ ‫لدان ألرى‪ ،‬واتخاذ إجراءات ملموسـ ـ ـ ـ ــة لتهيئة الظروي الالزمة للعودة ال وعية اآلمنة والنريمة والمسـ ـ ـ ـ ــتدامة‬ ‫يعد حتى اآلن شـ ــخإ واحد من مسـ ــلمي الرورينايا إلى ميانمار‬ ‫وإعادة اإلدماج‪ ،‬معرب نة عن األسـ ــف ألن لم ُ‬ ‫عن ريق اآللية المنن ـ ــاة بص ـ ــورة ثنائية ين نغالديش وميانمار بس ـ ــبف عدم تهيئة ميانمار الظروي المواتية‬ ‫لذلك ني والية رالين؛‬ ‫إتاحة القيام زيارات وعية لممثلي الرورينايا إلى والية رالين لمعاينة الوضـ ـ ـ ـ ــعع هدي‬ ‫(د)‬ ‫ناء الثقة ني صـفوي مسـلمي الرورينايا القا نين بالمخيمات ني نغالديش باتخاذ تدا ير لبناء الثقة من أجل‬ ‫عودتهم وعا وبامان وبركامة وبنكل مستدام إلى ميانمار؛‬ ‫(ه)‬ ‫ضـ ــمان الحماية الناملة لحقوق اإلنسـ ــان والحريات األسـ ــاسـ ــية المكفولة لجميع األشـ ــخاص‬ ‫ني ميانمار‪ ،‬بما ني ذلك مسـ ـ ــلمو الرورينايا واألقليات األلرى‪ ،‬على قدم المسـ ـ ــاواة مع يررم وب ريقة كريمة‬ ‫ال تمييز نيها‪ ،‬للحيلولة دون حدوث المزيد من حاالت عدم االس ـ ـ ــتقرار وانعدام األمن‪ ،‬والتخدي‬ ‫من المعاناة‪،‬‬ ‫ومعالجة األسباب الجذرية لألزمة‪ ،‬وسائل منها إلغاء أو إصالا التنريعات التمييزية‪ ،‬والتوصل إلى حل دائم‬ ‫وثا إ وقا ل للت بيق؛‬ ‫(و)‬ ‫الوناء بما يقع على عاتقهـ ــا ني مجال حقوق اإلنسان من التزامات وواجبات تتعلق بحماية‬ ‫الحق ني حريــة التعبير‪ ،‬بمــا ني ذلــك على شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكــة اإلنترنــإ‪ ،‬والحق ني حريــة تنوين الجمعيــات والتجمع‬ ‫السلمي‪ ،‬من أجل تهيئة وصون يئة امنة ومواتية للمجتمع المدني ووسائ اإلعالم المستقلة؛‬ ‫(ز)‬ ‫الرنع النامل إل الق لدمات اإلنترنإ واالتصــاالت الســلنية والالســلنية ني جميع منا ق‬ ‫ميانمار‪ ،‬بما نيها والية رالين‪ ،‬وإلغاء المادة ‪ 77‬من قانون االتص ـ ــاالت الس ـ ــلنية والالس ـ ــلنية تجنبان ألي ق ع‬ ‫الر للوصول إلى اإلنترنإ واالتصاالت السلنية والالسلنية وقمع الحق ني حرية الرأي والتعبير‪ ،‬بما ني ذلك‬ ‫حرية التما‬ ‫(ا)‬ ‫المعلومات وتلقيها ونقلها‪ ،‬ونقان للقانون الدولي لحقوق اإلنسان؛‬ ‫اتخـاذ التـدا ير الالزمـة إلنهـاء التمييز والتحيز ومكـانحـة التحريل على النراهيـة ول ـاب‬ ‫النراهية ضـ ـ ـ ــد مسـ ـ ـ ــلمي الرورينايا واألشـ ـ ـ ــخاص المنتمين إلى أقليات ألرى‪ ،‬على اإلنترنإ ولارج ‪ ،‬واإلدانة‬ ‫العلنية لهذا األعمال ومكانحة ل اب النراهية والمعلومات الخا ئة والمعلومات المض ـ ـ ــللة‪ ،‬مع كفالة االحترام‬ ‫‪24-21683‬‬ ‫‪15/20‬‬

Select target paragraph3