A/C.3/79/L.46/Rev.1
- 19
تورر تأكيد دعوتها الملحة لميانمار ،أو جيش ميانمار حيثما ان بق ،إلى القيام بما يلي:
(أ)
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع حــد نو ار لجميع أعمــال العنف والتجــاوزات وجميع انتهــاكــات القــانون الــدولي ني
ميانمار ،وض ـ ـ ـ ـ ــمان حماية حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان لجميع األش ـ ـ ـ ـ ــخاص ني ميانمار ،بمن نيهم مس ـ ـ ـ ـ ــلمو الرورينايا
واألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص المنتمون إلى أقليـات ألرى ،واتخـاذ جميع التـدا ير الالزمـة لتحقيق العـدالـة للضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـايـا ،وكفـالـة
المسـ ـ ـ ــاءلة الناملة عن جميع انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق اإلنسـ ـ ـ ــان وانتهاكات القانون الدولي اإلنسـ ـ ـ ــاني
ووضـع حد لفنالت من العقاب عليها ،دءان بقجراء تحقيق كامل وشـفاي ومسـتقل ني التقارير المتعلقة بجميع
رذا االنتهاكات ،وتدعو إلى إصـ ـ ـ ــدار تقرير لجنة التحقيق المسـ ـ ـ ــتقلة التي أُننـ ـ ـ ــئإ ني عام 2018بصـ ـ ـ ــيغت
الناملة أو إ الع اآلليات الدولية المعنية على االستنتاجات التي للُإ إليها؛
(ب)
الدلول ني عملية حوار ومص ـ ــالحة س ـ ــلمية وبناءة وش ـ ــاملة للجميع ،ونقا إلرادة ومص ـ ــالد
(ج)
ضــمان الحق ني العودة لجميع الالجئين ،بمن نيهم مســلمو الرورينايا ،الذين تســتضــيفهم
شعف ميانمار ،بما ني ذلك مسلمو الرورينايا و يررم من األقليات؛
لدان ألرى ،واتخاذ إجراءات ملموسـ ـ ـ ـ ــة لتهيئة الظروي الالزمة للعودة ال وعية اآلمنة والنريمة والمسـ ـ ـ ـ ــتدامة
يعد حتى اآلن شـ ــخإ واحد من مسـ ــلمي الرورينايا إلى ميانمار
وإعادة اإلدماج ،معرب نة عن األسـ ــف ألن لم ُ
عن ريق اآللية المنن ـ ــاة بص ـ ــورة ثنائية ين نغالديش وميانمار بس ـ ــبف عدم تهيئة ميانمار الظروي المواتية
لذلك ني والية رالين؛
إتاحة القيام زيارات وعية لممثلي الرورينايا إلى والية رالين لمعاينة الوضـ ـ ـ ـ ــعع هدي
(د)
ناء الثقة ني صـفوي مسـلمي الرورينايا القا نين بالمخيمات ني نغالديش باتخاذ تدا ير لبناء الثقة من أجل
عودتهم وعا وبامان وبركامة وبنكل مستدام إلى ميانمار؛
(ه)
ضـ ــمان الحماية الناملة لحقوق اإلنسـ ــان والحريات األسـ ــاسـ ــية المكفولة لجميع األشـ ــخاص
ني ميانمار ،بما ني ذلك مسـ ـ ــلمو الرورينايا واألقليات األلرى ،على قدم المسـ ـ ــاواة مع يررم وب ريقة كريمة
ال تمييز نيها ،للحيلولة دون حدوث المزيد من حاالت عدم االس ـ ـ ــتقرار وانعدام األمن ،والتخدي
من المعاناة،
ومعالجة األسباب الجذرية لألزمة ،وسائل منها إلغاء أو إصالا التنريعات التمييزية ،والتوصل إلى حل دائم
وثا إ وقا ل للت بيق؛
(و)
الوناء بما يقع على عاتقهـ ــا ني مجال حقوق اإلنسان من التزامات وواجبات تتعلق بحماية
الحق ني حريــة التعبير ،بمــا ني ذلــك على شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكــة اإلنترنــإ ،والحق ني حريــة تنوين الجمعيــات والتجمع
السلمي ،من أجل تهيئة وصون يئة امنة ومواتية للمجتمع المدني ووسائ اإلعالم المستقلة؛
(ز)
الرنع النامل إل الق لدمات اإلنترنإ واالتصــاالت الســلنية والالســلنية ني جميع منا ق
ميانمار ،بما نيها والية رالين ،وإلغاء المادة 77من قانون االتص ـ ــاالت الس ـ ــلنية والالس ـ ــلنية تجنبان ألي ق ع
الر للوصول إلى اإلنترنإ واالتصاالت السلنية والالسلنية وقمع الحق ني حرية الرأي والتعبير ،بما ني ذلك
حرية التما
(ا)
المعلومات وتلقيها ونقلها ،ونقان للقانون الدولي لحقوق اإلنسان؛
اتخـاذ التـدا ير الالزمـة إلنهـاء التمييز والتحيز ومكـانحـة التحريل على النراهيـة ول ـاب
النراهية ضـ ـ ـ ــد مسـ ـ ـ ــلمي الرورينايا واألشـ ـ ـ ــخاص المنتمين إلى أقليات ألرى ،على اإلنترنإ ولارج ،واإلدانة
العلنية لهذا األعمال ومكانحة ل اب النراهية والمعلومات الخا ئة والمعلومات المض ـ ـ ــللة ،مع كفالة االحترام
24-21683
15/20