A/C.3/79/L.46/Rev.1
-5
تايب بجيش ميانمار اإلنراج نو ار عن جميع الذين احتجزوا تعسـ ـ ـ ـ ـ ــفا واعتقلوا وأدينوا وحكم
-6
تدعو إلى الدلول ني عملية حوار ومصـ ــالحة سـ ــلمية وبناءة وشـ ــاملة للجميع ،ونقا إلرادة
-7
تشااااااادد على أرمية االتفاق على وقف دائم إل الق النار وإنفاذا ،بما ني ذلك ني رالين،
عليهم ألسباب سياسية بمن نيهم نن اء المعارضة والرعايا األجانف؛
ومصالد شعف ميانمار ،بما ني ذلك مسلمو الرورينايا و يررم من األقليات؛
وعلى أرمية وقف أعمال العنف ،وممارس ـ ـ ــة جيش ميانمار والجهات الفاعلة المس ـ ـ ــلحة األلرى ض ـ ـ ــب النفس
حتى تُنفل السالمة واألمن والحماية للمدنيين ،بمن نيهم النازحون قس ار وال ار بون ني العودة؛
-8
تادعو جميع أ راي النزاع ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا جيش ميـانمـار ،بمـا ني ذلـك القوات المرتب ـة بـ
والميلينـ ـ ـ ـ ـ ــيات التابعة ل ،إلى أن تضـ ـ ـ ـ ـ ــع حدا لالنتهاكات والتجاوزات المرتنبة ضـ ـ ـ ـ ـ ــد األ فال ،بما ني ذلك
االنتهاكات الجس ــيمة المرتنبة ض ــد األ فال لالل النزاع المس ــلد ،وأن تنفل الحماية لجميع األ فال ني النزاع
المسـلد ،بسـبل منها وقف ومنع تجنيدرم ني القوات المسـلحة وضـمان اإلنراج الفوري واآلمن عن الذين ُجندوا،
وتونير إمكانية الحصـول على المسـاعدة النافية وإعادة اإلدماج ني المجتمع لمن جرى تسـريحهم ،بما ني ذلك
ســبل الحصــول على التعليم والدعم النفســي واالجتماعي والصــحة العقلية والعدالة والتعويضــات ،وتحث جميع
األ راي على التعاون مع األمم المتحدة ومع الممثلة الخاص ـ ــة لألمين العام المعنية باأل فال والنزاع المس ـ ــلد
من أجل اتخاذ تدا ير وقائية ملموسة لحماية األ فال؛
-9
تعرب عن لقاا البال من التجنيد القسـري ،ال سـيما لمسـلمي الرورينايا ،من جانف جيش
ميانمار ،ومن التجنيد القسـ ـ ــري على يد جهات ناعلة مسـ ـ ــلحة ألرى ،وتحث جميع األ راي على وضـ ـ ــع حد
نوري لهذا الممارسات والسماا للرورينايا المجندين بالفعل بالعودة إلى دياررم بامان وكرامة،
- 10
تورر تأكيد أرمية إجراء تحقيقات دولية مسـ ـ ـ ــتقلة ونزيهة وشـ ـ ـ ــفانة ني انتهاكات وتجاوزات
حقوق اإلنسـ ــان وانتهاكات القانون الدولي اإلنسـ ــاني ني ميانمار ،بما ني ذلك جرائم الحرب المزعومة ،وأرمية
محاس ـ ـ ــبة جميع المس ـ ـ ــؤولين على األعمال الوحن ـ ـ ــية والجرائم المرتنبة ني حق جميع األش ـ ـ ــخاص ،بمن نيهم
مسلمو الرورينايا واألقليات األلرى؛
- 11
تعرب عن بال القل ألن مس ـ ـ ـ ــلمي الرورينايا ني ميانمار ،بمن نيهم النس ـ ـ ـ ــاء واأل فال،
ر م التـدا ير التحفظيـة التي أمرت هـا محكمـة العـدل الـدوليـة ني 23كـانون الثـاني/ينـاير 2020ني قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة
امبيا ض ـ ـ ـ ــد ميانمار ،ليس ـ ـ ـ ـوا من ـ ـ ـ ــمولين بالحماية وال يزالون يعانون من التمييز وعمليات القتل المس ـ ـ ـ ـ ل
ـتهدي
والعنف العن ـ ـ ـوائي واإلصـ ـ ــابات الخ يرة ،بما ني ذلك نتيجة النيران الم لقة عن ـ ـ ـوائيا أو القصـ ـ ــف أو األلغام
األرضية أو الذلائر ير المنفجرة؛
- 12
تحا ا
مي ـ ــانم ـ ــار ،ونق ـ ــا لألمر الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن محكم ـ ــة الع ـ ــدل ال ـ ــدولي ـ ــة ،على اتخ ـ ــاذ
كـل مـا ني وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعهـا من تـدا ير لمنع ارتنـاب جميع األعمـال التي تنـدرج ني ن ـاق المـادة 2من اتفـاقيـة منع
جريمــة اإلبــادة الجمــاعيــة والمعــاقبــة عليهــا ،وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان عــدم ارتنــاب أي من رــذا األعمــال أو يررــا على
يد وحداتها العس ــكرية وأية وحدات مس ــلحة ير نظامية قد تنون موجهة أو مدعومة من جانبها وأي منظمات
أو أش ـ ـ ــخاص قد يكونون لاض ـ ـ ــعين لس ـ ـ ــي رتها أو توجيهها أو نفوذرا ،ومنع تدمير األدلة وض ـ ـ ــمان حفظها،
وإ الغ المحكمة ،ونق ما أمرت ب ،بجميع التدا ير المتخذة لتنفيذ أمررا؛
24-21683
13/20