‫‪A/78/256‬‬ ‫علع هذه المادة‪ ،‬فع مشـ ــيوعام هذه التحفرا‬ ‫أعـ ــبحت موضـ ــع ـ ــت ألجها ال ات ـ ــق مع موضـ ــو االافاقام‬ ‫والل ــد منها واتنااض انااضــا مبا ـ اي مع مبدأ عدي التمااز‪ .‬وقد دأنت اللانم المننام ياللضــا علع التمااز‬ ‫ضد الميأة علع حث الدول األويان علع التم ت يالم اواة نان الان ان وعدي التمااز فاما يتنلق يحق الميأة‬ ‫في الان ـ ـ ــام‪ ،‬وأوض ـ ـ ــحت في اوع ـ ـ ــاتها النامم اقم ‪ )2014( 32‬يش ـ ـ ــل األيناد الان ـ ـ ــاجام الميابطم يالميأة‬ ‫فاما يتنلق ي ـ ـ ـ ـ ـ ــفم الةج واللاو والان ـ ـ ـ ـ ـ ــام واجنداي الان ـ ـ ـ ـ ـ ــام‪ ،‬أ الدول األويان علاها التزاي‪ ،‬يموجب‬ ‫المادة ‪ ،9‬للض ـ ــي يل اض ـ ــمن امتع الزوجان يحلوة مت ـ ــاوقم في منح جن ـ ــاتهما‪ .‬دما افيض اافاقام حلوة‬ ‫الطفـا‪ ،‬واافـاقاـم حلوة األ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـاي كوي اإلعـاقـم‪ ،‬واالافـاقاـم الـدولاـم لحمـالـم حلوة جماع النمـال المهـاجيقن‬ ‫وأفياد أسـ ــيهم‪ ،‬واالافاقام الدولام لللضـ ــا علع جماع أ ـ ـ ال التمااز النن ـ ــيي التزاما‬ ‫يحمالم حق الف ا‬ ‫‪-7‬‬ ‫المننام في الان ام(‪.)7‬‬ ‫علع الدول األويان‬ ‫واتناول اافاقاتا دولاتا يش ـ ــل اجنداي الان ـ ــام المناملم التماازقم للميأة في م ـ ــايا الان ـ ــام‪ ،‬ون‬ ‫با كلت علع جحو ماي ـاما‪ .‬واهتم اافاقام عاي ‪ 1954‬يشـل وضـع األ ـلاي عدلمي الان ـام في الملاي‬ ‫األول يحمالم األ ـ ــلاي عدلمي الان ـ ــام يالفنا‪ .‬وان‬ ‫اافاقام عاي ‪ 1961‬المتنللم يلفن حاال‬ ‫الان ـ ــام علع واجب قاجوجي جلااني للع علع عااق الدول لمنع حاال‬ ‫الان ـ ـ ــام‪ .‬وهي ان‬ ‫وممااسـ ـ ــا‬ ‫اجنداي‬ ‫اجنداي الان ـ ــام والحد منها في قواجان‬ ‫عـ ـ ـياحم علع أ الطفا المولود في جقلام دولم متناقدة‪ ،‬وااو أمه حاملم‬ ‫لان ــام الت الدولم‪ ،‬ل ت ــب الت الان ــام عند والداه جعماال لللاجو أو ننا علع الدلم ولب‪ ،‬جكا دا الطفا‬ ‫سـا ـبح عدلم الان ـام لوال كلت‪ .‬وان‬ ‫المادة ‪ 6‬من اافاقام عاي ‪ 1961‬علع أ فلدا الان ـام أو الحيما‬ ‫منها لاب أ ل و مش ـ ــيووا يحاا ة أو ابت ـ ــاب جن ـ ــام أخي ‪ ،‬في حان افيض المادة ‪ 8‬واجبا س ـ ــلباا علع‬ ‫الدول للضـي يندي جنا ـل‬ ‫ما عدلم الان ـام ي ـبب الحيما من الان ـام‪ ،‬ون دا كلت مع اسـت نا ا‬ ‫يالتطوا في اللاجو الدولي يش ـ ـ ـ ــل حلوة الميأة‪ ،‬ايس ـ ـ ـ ــف يلوة واجب الدول في‬ ‫ا‬ ‫قلالم(‪ .)8‬وهذه المواد‪ ،‬ملتيجم‬ ‫منع اجنداي الان ام والتم ت يندي التمااز‪.‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫والحيقا‬ ‫واضـ ــمن ال ـ ـ و اإلقلامام ألضـ ــا الحق في الان ـ ــام‪ .‬وفي حان أ اافاقام حمالم حلوة اإلج ـ ــا‬ ‫األسـ ــاسـ ــام (االافاقام األواوبام لحلوة اإلج ـ ــا ) ال اتضـ ــمن حلا عـ ـيقحا في الان ـ ــام‪ ،‬فلد وضـ ــع‬ ‫مالن أواوبا االافاقام األواوبام يشــل الان ــام واافاقام افادي وقو حاال‬ ‫الدول‪ .‬وداجت اافاقام جن ــام الميأة‪ ،‬التي اعتمد‬ ‫اجنداي الان ــام في ســااة خةفم‬ ‫ف�� موجتافاديو عاي ‪ ،1933‬أول مناهدة جقلامام اشــدد علع‬ ‫الم ـ ــاواة المدجام وال ـ ــااسـ ــام للميأة وادعو الدول ع ـ ـياحم جلع ججها التمااز الان ـ ــاجي في قواجان وممااسـ ــا‬ ‫الان ـ ـ ـ ــام‪ .‬وبند كلت ي ـ ـ ـ ــنوا ‪ ،‬ج ـ ـ ـ ــت االافاقام األميق ام لحلوة اإلج ـ ـ ـ ــا ‪ ،‬في المادة ‪ 20‬منها‪ ،‬علع حق‬ ‫الاماع في الان ــام‪ .‬وق يا الما اة األفيقلي لحلوة اإلج ــا والش ــنوب التزاما‬ ‫الدول يض ــما ح ــول دا‬ ‫وفـا علع الان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـم‪ .‬وقحـث البيواودول المتنلق يحلوة الميأة في أفيقثاـا الملحق يـالما ـاة األفيقلي لحلوة‬ ‫اإلج ـ ــا والش ـ ــنوب (نيواودول مانواو) الدول األويان علع االاك جج اي ا‬ ‫ا ـ ــحاحام يش ـ ــل التمااز ض ـ ــد‬ ‫الميأة في اللاجو وس ــن اداناي اشـ ـيقعام وونام مناس ــبم لض ــما م ــاواة الميأة في الحق في الان ــام‪ .‬وق ين‬ ‫__________‬ ‫(‪ )7‬علع سـ ـ ـ ـ ــباا الم ال‪ ،‬الماداا ‪ 7‬و ‪ 8‬من اافاقام حلوة الطفا‪ ،‬والمادة ‪( 5‬د)' ‪ '3‬من االافاقام الدولام لللضـ ـ ـ ـ ــا علع جماع أ ـ ـ ـ ـ ـ ال‬ ‫التمااز النن ـيي‪ ،‬والمادة ‪ 29‬من االافاقام الدولام لحمالم حلوة جماع النمال المهاجيقن وأفياد أسـيهم‪ ،‬والمادة ‪ 18‬من اافاقام حلوة‬ ‫األ لاي كوي اإلعاقم‪.‬‬ ‫(‪ )8‬لاو التايقد من الان ـ ـ ـ ـ ــام ألسـ ـ ـ ـ ــباب اسـ ـ ـ ـ ــت نايام اتنلق ياإلقامم (الفلياا ‪ 4‬و ‪ 5‬من المادة ‪ ،)7‬أو الدلم نااجا‬ ‫(الفلية ‪( 2‬ب) من المادة ‪ ،)8‬أو عدي الوال للدولم أو الوال اليسمي لدولم أخي (الفلية ‪ 3‬من المادة ‪.)8‬‬ ‫‪23-14780‬‬ ‫داكيم أو االحتاال‬ ‫‪5/26‬‬

Select target paragraph3